Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 84 ٢٧

أنامه اللّٰه تعالى نوما كنوم سائر الناس للمصلحة الثاني أنه صلى اللّٰه عليه و آله لم يكن مكلفا بهذا العلم كما أنه لم يكن مكلفا بالعلم بما كان يعلمه من كفر المنافقة و عدم الظفر بالكافرين و أمثال ذلك الثالث أن يقال لعله صلى اللّٰه عليه و آله كان مكلفا في ذلك بترك الصلاة لبعض المصالح و قد مر الكلام في ذلك ١

«4»- غِيَاثُ سُلْطَانِ الْوَرَى، لِلسَّيِّدِ ابْنِ طَاوُسٍ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ عَلَيْهِ دَيْنٌ مِنْ صَلَاةٍ قَامَ يَقْضِيهِ فَخَافَ أَنْ يُدْرِكَهُ الصُّبْحُ وَ لَمْ يُصَلِّ صَلَاةَ لَيْلَتِهِ تِلْكَ قَالَ عليه السلام يُؤَخِّرُ الْقَضَاءَ وَ يُصَلِّی صَلَاةَ لَيْلَتِهِ تِلْكَ.

«5»- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ عليه السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَتَمَّ صَلَاةَ الْفَرِيضَةِ بِصَلَاةِ النَّافِلَةِ وَ أَتَمَّ صِيَامَ الْفَرِيضَةِ بِصِيَامِ النَّافِلَةِ الْخَبَرَ٢.

وَ مِنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام أَ تَدْرِی لِأَيِّ شَیْ ءٍ وُضِعَ التَّطَوُّعُ قُلْتُ مَا أَدْرِي جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ إِنَّهُ تَطَوُّعٌ لَكُمْ وَ نَافِلَةٌ لِلْأَنْبِيَاءِ وَ تَدْرِی لِمَ وُضِعَ التَّطَوُّعُ قُلْتُ لَا أَدْرِي جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ فِي الْفَرِيضَةِ نُقْصَانٌ فَصُبَّتِ النَّافِلَةُ٣

عَلَى الْفَرِيضَةِ حَتَّى تَتِمَّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ لِنَبِيِّهِ صلى اللّٰه عليه و آله وَ مِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ ٤.

(١)1- 1. زاد رحمه اللّٰه في الباب المزبور احتمالا رابعا و هو أن يقال: لا ينافي اطلاعه في النوم على الأمور عدم قدرته على القيام ما لم تزل عنه تلك الحالة، فان الاطلاع من الروح و النوم من أحوال الجسد.
(٢)2- 2. علل الشرائع ج 1 ص 270.
(٣)3- 3. في المصدر: قضيت النافلة.
(٤)4- 4. علل الشرائع ج 2 ص 17، و الآية في الاسراء: 79.

:  · /bihar/84/27/