«8»- فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ عليه السلام: وَ اقْرَأْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْآخِرَتَيْنِ إِنْ شِئْتَ الْحَمْدَ وَحْدَهُ وَ إِنْ شِئْتَ سَبَّحْتَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ١.
وَ قَالَ عليه السلام فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: تَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ سُورَةً فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ وَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَاوَيْنِ الْحَمْدَ وَحْدَهُ وَ إِلَّا فَسَبِّحْ فِيهِمَا ثَلَاثاً ثَلَاثاً تَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ تَقُولُهَا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهُمَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ٢.
«9»- جَمَالُ الْأُسْبُوعِ، بِإِسْنَادِهِ الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ مَا وَصَفَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ لا يَفْتُرُونَ ٣ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَی النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً٤ كَيْفَ لَا يَفْتُرُونَ وَ هُمْ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمَّا خَلَقَ مُحَمَّداً صلى اللّٰه عليه و آله أَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَقَالَ انْقُصُوا مِنْ ذِكْرِي بِمِقْدَارِ الصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ فَقَوْلُ الرَّجُلِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ فِي الصَّلَاةِ مِثْلُ قَوْلِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ٥.
بيان: يدل على جواز الصلاة في جميع أحوال الصلاة و علی أنها تجزي عن التسبيحات ٦ و أن المطلوب في الأخيرتين الأربع و إن أمكن المناقشة في الأخيرين.
:
· /bihar/82/96/