Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 82 ٩٦

«8»- فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ عليه السلام: وَ اقْرَأْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْآخِرَتَيْنِ إِنْ شِئْتَ الْحَمْدَ وَحْدَهُ وَ إِنْ شِئْتَ سَبَّحْتَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ١.

وَ قَالَ عليه السلام فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: تَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ سُورَةً فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ وَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَاوَيْنِ الْحَمْدَ وَحْدَهُ وَ إِلَّا فَسَبِّحْ فِيهِمَا ثَلَاثاً ثَلَاثاً تَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ تَقُولُهَا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهُمَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ٢.

«9»- جَمَالُ الْأُسْبُوعِ، بِإِسْنَادِهِ الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ مَا وَصَفَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ لا يَفْتُرُونَ ٣ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَی النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً٤ كَيْفَ لَا يَفْتُرُونَ وَ هُمْ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمَّا خَلَقَ مُحَمَّداً صلى اللّٰه عليه و آله أَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَقَالَ انْقُصُوا مِنْ ذِكْرِي بِمِقْدَارِ الصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ فَقَوْلُ الرَّجُلِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ فِي الصَّلَاةِ مِثْلُ قَوْلِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ٥.

بيان: يدل على جواز الصلاة في جميع أحوال الصلاة و علی أنها تجزي عن التسبيحات ٦ و أن المطلوب في الأخيرتين الأربع و إن أمكن المناقشة في الأخيرين.

(١)1- 1. فقه الرضا ص 8 س 16.
(٢)2- 2. فقه الرضا ص 7 س 34.
(٣)3- 3. الأنبياء: 20.
(٤)4- 4. الأحزاب: 56.
(٥)5- 5. جمال الأسبوع: 235.
(٦)6- 6. و في أمالي الصدوق: 45: قال الرضا عليه السلام: الصلاة على محمّد و آله تعدل عند اللّٰه عزّ و جلّ التسبيح و التهليل و التكبير.

:  · /bihar/82/96/