Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 82 ٩٠

و الأفضل ضم الاستغفار إلى أيهما اختار لدلالة بعض الأخبار المعتبرة عليه

فَقَدْ رَوَى الشَّيْخُ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ قَالَ تُسَبِّحُ وَ تَحْمَدُ اللَّهَ وَ تَسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَ إِنْ شِئْتَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فَإِنَّهَا تَحْمِيدٌ وَ دُعَاءٌ١.

و قد مر مثله من المعتبر٢

برواية زرارة و يحتمل اتحادهما و الاشتباه في الراوي و الدعاء الذي ورد في بعض الروايات يمكن حمله على الاستغفار.

و أما العشرة فلم أر رواية تدل عليها و ربما يتوهم ذلك من رواية زرارة المتقدمة و لا يخفى وهنه فإنه ظاهر أن التكبير للركوع و لعلهم جمعوا بذلك بين روايتي الأربع و التسع و ليكونوا عاملين بهما و إن كانوا من جهة غير عاملين بشي ء منهما و كذا الاثنتي عشرة لم أقف لها على رواية سوى ما سيأتي في فقه الرضا عليه السلام و خبر زرارة على ما نقله ابن إدريس في موضع و خبر ابن أبی الضحاك و قد عرفت حالهما و الاشتباه فيهما و يمكن الاكتفاء بما سيأتي مع تأيده بالشهرة العظيمة بين الأصحاب لإثبات الاستحباب مع أنه فرد كامل لأفراد مطلق الذكر و موافق للاحتياط فالعمل به لا يبعد عن الصواب.

وَ اسْتُدِلَّ لِابْنِ الْجُنَيْدِ بِمَا رَوَاهُ الشَّيْخُ فِي الصَّحِيحِ ٣ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: إِذَا قُمْتَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ لَا تَقْرَأْ فِيهِمَا فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ.

و هذا مما يؤيد ما اخترنا من إجزاء مطلق الذكر و قال المحقق ره في المعتبر بعد إيراد هذه الرواية لا تقرأ ليس نهيا بل هي بمعنى

(١)1- 1. التهذيب ج 1 ص 162 و قد عرفت الوجه في ذلك، و أمّا قوله« و ان شئت فاتحة الكتاب فانها تحميد و دعاء» يفيد بتعليله أنّها غير مجزية، فان الفاتحة و ان تضمنت الحمد و الدعاء لكنها لا تتضمن التسبيح و الاستغفار، و الظاهر حمل الحديث علی التقية لكونه فتوى أبی حنيفة.
(٢)2- 2. مضی تحت الرقم: 5.
(٣)3- 3. التهذيب ج 1 ص 162.

:  · /bihar/82/90/