Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 82 ٨٦

قَالَ أَتَمَّ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَجْعَلَ آخِرَ صَلَاتِي أَوَّلَهَا١.

بيان: أي لا يقرأ أصلا بل يسبح فإن القراءة للأوليين و التسبيح للأخيرتين أو لا يقرأ الحمد و السورة معا و سيأتي ما يؤيد الأخير.

«2»- الْإِحْتِجَاجُ،: فِيمَا كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحِمْيَرِيُّ إِلَى الْقَائِمِ عليه السلام سَأَلَهُ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ قَدْ كَثُرَتْ فِيهِمَا الرِّوَايَاتُ فَبَعْضٌ يَرَى أَنَّ قِرَاءَةَ الْحَمْدِ وَحْدَهَا أَفْضَلُ وَ بَعْضٌ يَرَى أَنَّ التَّسْبِيحَ فِيهِمَا أَفْضَلُ فَالْفَضْلُ لِأَيِّهِمَا لِنَسْتَعْمِلَهُ فَأَجَابَ عليه السلام قَدْ نَسَخَتْ قِرَاءَةُ أُمِّ الْكِتَابِ فِي هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ التَّسْبِيحَ وَ الَّذِي نَسَخَ التَّسْبِيحَ قَوْلُ الْعَالِمِ عليه السلام كُلُّ صَلَاةٍ لَا قِرَاءَةَ فِيهَا فَهِيَ خِدَاجٌ إِلَّا لِلْعَلِيلِ أَوْ مَنْ يَكْثُرُ عَلَيْهِ السَّهْوُ فَيَتَخَوَّفُ بُطْلَانَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ ٢.

«3»- السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ حَرِيزٍ قَالَ وَ هُوَ مِنْ جُلَّةِ الْمَشِيخَةِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام: لَا تَقْرَأْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ مِنَ الْأَرْبَعِ الرَّكَعَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ شَيْئاً إِمَاماً كُنْتَ أَوْ غَيْرَ إِمَامٍ قُلْتُ فَمَا أَقُولُ فِيهِمَا قَالَ إِنْ كُنْتَ إِمَاماً فَقُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تُكَبِّرُ وَ تَرْكَعُ وَ إِنْ كُنْتَ خَلْفَ إِمَامٍ ٣

فَلَا تَقْرَأْ شَيْئاً فِي الْأُولَيَيْنِ وَ أَنْصِتْ لِقِرَاءَتِهِ وَ لَا تَقُولَنَّ شَيْئاً فِي الْأَخِيرَتَيْنِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ إِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ يَعْنِي فِي الْفَرِيضَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فَاسْتَمِعُوا

(١)1- 1. السرائر: 476.
(٢)2- 2. الاحتجاج: 274، لكنك قد عرفت أن المنسوخ هو قراء الفاتحة و سيعود الكلام فيه.
(٣)3- 3. يعنی اماما من أئمة الجمهور حيث يقرءون في كل الركعات بفاتحة الكتاب فيجب عليك الانصات في الاولين إنصاتا لقراءته، و في الأخيرتين لانهم يفتون بذلك و يجعلونهما تبعا للاوليين.

:  · /bihar/82/86/