Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 82 ٧٧

«11»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى الْعِيدَيْنِ وَحْدَهُ وَ الْجُمُعَةَ هَلْ يَجْهَرُ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ قَالَ لَا يَجْهَرُ إِلَّا الْإِمَامُ-١ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي الْفَرِيضَةَ مَا يُجْهَرُ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ هَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَجْهَرَ قَالَ إِنْ شَاءَ جَهَرَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ ٢.

بيان: هذا الخبر صريح في الاستحباب و حمله الشيخ علی التقية و قال المحقق في المعتبر و هو تحكم من الشيخ ره فإن بعض الأصحاب لا يرى وجوب الجهر بل يستحبه مؤكدا انتهى و حمله بعضهم على الجهر العالي و هو بعيد.

وَ رَوَی الصَّدُوقُ ره فِي الصَّحِيحِ ٣

عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام: فِي رَجُلٍ جَهَرَ فِيمَا لَا يَنْبَغِي الْجَهْرُ فِيهِ أَوْ أَخْفَى فِيمَا لَا يَنْبَغِي الْإِخْفَاتُ فِيهِ فَقَالَ أَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ مُتَعَمِّداً فَقَدْ نَقَضَ صَلَاتَهُ وَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ وَ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً أَوْ لَا يَدْرِی فَلَا شَیْ ءَ عَلَيْهِ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ.

و هذا مستند الوجوب و في بعض النسخ نقص بالمهملة فهو أيضا يؤيد الاستحباب و في بعضها بالمعجمة فيمكن حمله على تأكد الاستحباب و كذا الأمر بالإعادة و المسألة في غاية الإشكال و لا يترك الاحتياط فيها.

«12»- الْعِلَلُ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام لِأَيِّ عِلَّةٍ يُجْهَرُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ سَائِرِ الصَّلَوَاتِ مِثْلِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ لَا يُجْهَرُ فِيهَا فَقَالَ لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى اللّٰه عليه و آله لَمَّا أُسْرِیَ

(١)1- 1. قرب الإسناد ص 98 ط حجر ص 129 ط نجف.
(٢)2- 2. قرب الإسناد: 94 ط حجر: 123 ط نجف، و معنى السؤال أن الرجل إذا صلی بالفرائض التي يجهر فيها بالقراءة هل عليه أن يجهر بغير القراءة من الاذكار أيضا؟ فقال عليه السلام هو مخير ان شاء جهر و ان شاء لم يجهر.
(٣)3- 3. الفقيه ج 1 ص 227، و قوله عليه السلام:« ان فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدری فلا شی ء عليه» جار في سنن الصلاة كلها.

:  · /bihar/82/77/