أَحَدٌ فَأَقُولَ إِذَا فَرَغْتُ مِنْهَا كَذَلِكَ اللَّهُ رَبِّي ثَلَاثاً١.
وَ مِنْهُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: إِذَا قَرَأْتَ قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ فَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَ إِذَا قُلْتَ لا أَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ فَقُلْ أَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ وَ إِذَا قُلْتَ لَكُمْ دِينُكُمْ وَ لِيَ دِينِ فَقُلْ رَبِّيَ اللَّهُ وَ دِينِيَ الْإِسْلَامُ ٢.
وَ مِنْهُ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ أَ لَيْسَ ذلِكَ بِقادِرٍ عَلى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَ بَلَي وَ هُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليهما السلام ٣.
«49»- الذِّكْرَى، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَقْرَأَ السُّورَةَ فَيَقْرَأُ فِي أُخْرَى قَالَ يَرْجِعُ إِلَى الَّتِي يُرِيدُ وَ إِنْ بَلَغَ النِّصْفَ ٤.
«50»- السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ الْبَزَنْطِيِّ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ فَيَنْسَاهَا حَتَّى يَرْكَعَ وَ يَسْجُدَ قَالَ يَسْجُدُ إِذَا ذَكَرَ إِذَا كَانَتْ مِنَ الْعَزَائِمِ ٥.
بيان: ظاهره جواز قراءة السجدة في الفريضة و الإتيان بها فيها حيث ذكر و يمكن حمله على النافلة.
«51»- تَفْسِيرُ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَمْحُو الْمُعَوِّذَتَيْنِ مِنَ الْمُصْحَفِ فَقَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ
:
· /bihar/82/61/