Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 82 ٥٠

وَ رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا قَالَ بَيِّنْهُ تَبْيِيناً وَ لَا تَنْثُرْهُ نَثْرَ الدَّقَلِ وَ لَا تَهُذَّهُ هَذَّ الشِّعْرِ قِفُوا عِنْدَ عَجَائِبِهِ وَ حَرِّكُوا بِهِ الْقُلُوبَ وَ لَا يَكُنْ هَمُّ أَحَدِكُمْ آخِرَ السُّوَرِ١.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: الْقِرَاءَةُ فِي الصَّلَاةِ سُنَّةٌ وَ لَيْسَتْ مِنْ فَرَائِضِ الصَّلَاةِ فَمَنْ نَسِيَ الْقِرَاءَةَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ وَ مَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّداً لَمْ تُجْزِهِ صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ لَا يُجْزِي تَعَمُّدُ تَرْكِ السُّنَّةِ-٢ قَالَ وَ أَدْنَی مَا يَجِبُ فِي الصَّلَاةِ تَكْبِيرَةُ الِافْتِتَاحِ وَ الرُّكُوعُ وَ السُّجُودُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَعَمَّدَ تَرْكَ شَیْ ءٍ مِمَّا هُوَ عَلَيْهِ مِنْ حُدُودِ الصَّلَاةِ وَ مَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ مُتَعَمِّداً أَعَادَ الصَّلَاةَ وَ مَنْ نَسِيَ فَلَا شَیْ ءَ عَلَيْهِ ٣.

توضيح: ما لم يتخطوا القبلة لعل المراد النهي عن المشي في أثناء الصلاة إلى القبلة ثم الرجوع إلى موضعه و أما آمين فقال الفيروزآبادي هو بالمد و القصر و قد يشدد الممدود و يمال أيضا عن الواحدي في الوسيط اسم من أسماء اللّٰه تعالى أو معناه اللّٰهم استجب أو كذلك مثله فليكن أو كذلك فافعل و قال الجزري هو اسم مبني على الفتح و معناه اللّٰهم استجب و قيل معناه كذلك فليكن يعني الدعاء و قال الزمخشري إنه صوت سمي به الفعل الذي هو استجب انتهى.

و المشهور بين الأصحاب تحريمه و بطلان الصلاة به و نقل الشيخان و جماعة إجماع الأصحاب عليه و قال الصدوق رحمه اللّٰه لا يجوز أن يقال بعد فاتحة الكتاب آمين لأن ذلك كان يقوله النصارى و نقل عن ابن الجنيد أنه جوز التأمين عقيب الحمد و غيرها و مال إليه المحقق في المعتبر و بعض المتأخرين و الأول أحوط بل أقوى إذا كان بعد الحمد و قصد استحبابه على الخصوص و أما في القنوت و سائر الأحوال فالأحوط تركه و إن كان في الحكم بالتحريم و الإبطال إشكال.

و قال في النهاية في حديث ابن مسعود أ هذا كهذ الشعر و نثرا كنثر الدقل

(١)1- 1. دعائم الإسلام ج 1 ص 161.
(٢)2- 2. دعائم الإسلام ج 1 ص 161.
(٣)3- 3. المصدر نفسه ج 1 ص 162.

:  · /bihar/82/50/