Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 82 ٤٤

فَانْظُرْ كَيْفَ تَقْرَأُ كِتَابَ رَبِّكَ وَ مَنْشُورَ وَلَايَتِكَ وَ كَيْفَ تُجِيبُ أَوَامِرَهُ وَ نَوَاهِيَهُ وَ كَيْفَ تَمْتَثِلُ حُدُودَهُ فَإِنَّهُ كِتَابٌ عَزِيزٌ لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ فَرَتِّلْهُ تَرْتِيلًا وَ قِفْ عِنْدَ وَعْدِهِ وَ وَعِيدِهِ وَ تَفَكَّرْ فِي أَمْثَالِهِ وَ مَوَاعِظِهِ وَ احْذَرْ أَنْ تَقَعَ مِنْ إِقَامَتِكَ حُرُوفَهُ فِي إِضَاعَةِ حُدُودِهِ ١.

«31»- السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ حَرِيزٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام: لَا تَقْرِنْ بَيْنَ سُورَتَيْنِ فِي الْفَرِيضَةِ فِي رَكْعَةٍ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ.

وَ قَالَ قَالَ زُرَارَةُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام: لَا قِرَانَ بَيْنَ سُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ وَ لَا قِرَانَ بَيْنَ أُسْبُوعَيْنِ فِي فَرِيضَةٍ وَ لَا نَافِلَةٍ وَ لَا قِرَانَ بَيْنَ الصَّوْمَيْنِ وَ لَا قِرَانَ بَيْنَ صَلَاتَيْنِ وَ لَا قِرَانَ بَيْنَ فَرِيضَةٍ وَ نَافِلَةٍ٢.

«32»- فَلَاحُ السَّائِلِ، رَوَى أَبُو الْمُفَضَّلِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ دَادَنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَرَجِ: أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى الرَّجُلِ عليه السلام يَسْأَلُهُ عَمَّا يُقْرَأُ فِي الْفَرَائِضِ وَ عَنْ أَفْضَلِ مَا يُقْرَأُ بِهِ فِيهَا فَكَتَبَ عليه السلام إِلَيْهِ أَنَّ أَفْضَلَ مَا يُقْرَأُ فِي الْفَرَائِضِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ٣.

«33»- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، لِعَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ مَا حَالُهُ قَالَ إِنْ كَانَ مُتَعَمِّداً فَلَا صَلَاةَ لَهُ وَ إِنْ كَانَ نَسِيَ فَلَا بَأْسَ ٤.

وَ مِنْهُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَفْتَتِحُ السُّورَةَ فَيَقْرَأُ بَعْضَهَا ثُمَّ يُخْطِئُ فَيَأْخُذُ فِي غَيْرِهَا حَتَّى يَخْتِمَهَا ثُمَّ يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ أَخْطَأَ هَلْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي الَّذِي فَتَحَ وَ إِنْ كَانَ قَدْ رَكَعَ وَ سَجَدَ قَالَ إِنْ كَانَ لَمْ يَرْكَعْ فَلْيَرْجِعْ إِنْ أَحَبَّ وَ إِنْ رَكَعَ فَلْيَمْضِ-٥

وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُخْطِئُ فِي قِرَاءَتِهِ هَلْ لَهُ أَنْ يُنْصِتَ سَاعَةً وَ يَتَذَكَّرَ قَالَ

(١)1- 1. مصباح الشريعة ص 13 و 14.
(٢)2- 2. السرائر ص 472.
(٣)3- 3. فلاح السائل ص 162.
(٤)4- 4. المسائل- البحار ج 10 ص 271.
(٥)5- 5. المسائل- البحار ج 10 ص 274.

:  · /bihar/82/44/