قَلْبِهِ ١.
وَ عَنْهُ عليه السلام قَالَ: مَنْ مَضَى بِهِ يَوْمٌ وَاحِدٌ فَصَلَّى فِيهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قِيلَ لَهُ يَا عَبْدَ اللَّهِ لَسْتَ مِنَ الْمُصَلِّينَ ٢.
وَ عَنْهُ عليه السلام قَالَ: مَنْ مَضَتْ لَهُ جُمْعَةٌ وَ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثُمَّ مَاتَ مَاتَ عَلَى دِينِ أَبِي لَهَبٍ ٣.
بيان: جميع هذه الأخبار مأخوذة من كتاب ثواب الأعمال للصدوق ره و ستأتي بأسانيدها في كتاب القرآن ٤
و أكثرها ضعيفة السند على المشهور مأخوذة من تفسير الحسن بن علي بن أبي حمزة و الخبران الأخيران ظاهرهما وجوب قراءة التوحيد في الجملة في الصلاة و غيرها و لم أر قائلا به و لعله لضعف سندهما عندهم و الأحوط العمل بهما.
«28»- الْمَحَاسِنُ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: أَيُّمَا مُؤْمِنٍ حَافَظَ عَلَى صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ فَصَلَّاهَا لِوَقْتِهَا فَلَيْسَ هُوَ مِنَ الْغَافِلِينَ فَإِنْ قَرَأَ فِيهَا بِمِائَةِ آيَةٍ فَهُوَ مِنَ الذَّاكِرِينَ ٥.
وَ مِنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ الْعَبْدِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ أَفْضَلُ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ٦.
«29»- فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ عليه السلام: لَا تَقْرَأْ فِي صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ وَ الضُّحَی وَ أَ لَمْ نَشْرَحْ وَ أَ لَمْ تَرَ كَيْفَ وَ لِإِيلَافِ وَ لَا الْمُعَوِّذَتَيْنِ فَإِنَّهُ قَدْ نُهِيَ عَنْ قِرَاءَتِهِمَا فِي الْفَرَائِضِ لِأَنَّهُ رُوِيَ أَنَّ وَ الضُّحَی وَ أَ لَمْ نَشْرَحْ سُورَةٌ وَاحِدَةٌ وَ كَذَلِكَ أَ لَمْ تَرَ كَيْفَ وَ لِإِيلَافِ سُورَةٌ وَاحِدَةٌ وَ أَنَّ الْمُعَوِّذَتَيْنِ مِنَ الرُّقْيَةِ لَيْسَتَا مِنَ الْقُرْآنِ أَدْخَلُوهُمَا فِي الْقُرْآنِ وَ قِيلَ إِنَّ جَبْرَئِيلَ عَلَّمَهُمَا رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله فَإِنْ أَرَدْتَ قِرَاءَةَ بَعْضِ هَذِهِ السُّوَرِ الْأَرْبَعِ فَاقْرَأْ وَ الضُّحَی وَ أَ لَمْ
:
· /bihar/82/41/