Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 82 ٣٣٤

وَ رُوِیَ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَدَارَهَا مَرَّةً وَاحِدَةً بِالاسْتِغْفَارِ أَوْ غَيْرِهِ كُتِبَ لَهُ سَبْعِينَ مَرَّةً وَ إِنَّ السُّجُودَ عَلَيْهَا يَخْرِقُ الْحُجُبَ السَّبْعَ ١.

«17»- مِصْبَاحُ الشَّيْخِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى عليه السلام قَالَ: لَا يَخْلُو الْمُؤْمِنُ مِنْ خَمْسَةٍ سِوَاكٍ وَ مُشْطٍ وَ سَجَّادَةٍ وَ سُبْحَةٍ فِيهَا أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ حَبَّةً وَ خَاتَمِ عَقِيقٍ ٢.

المكارم، عنه عليه السلام: مثله ٣.

«18»- الْمِصْبَاحُ، عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أراد [أَدَارَ] الْحَجَرَ مِنْ تُرْبَةِ الْحُسَيْنِ فَاسْتَغْفَرَ بِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً كَتَبَ اللَّهُ لَهُ سَبْعِينَ مَرَّةً وَ إِنْ أَمْسَكَ السُّبْحَةَ بِيَدِهِ وَ لَمْ يُسَبِّحْ بِهَا فَفِي كُلِّ حَبَّةٍ مِنْهَا سَبْعُ مَرَّاتٍ ٤.

بيان: ظاهره أن الفضل في المشوى أيضا باق و الأخبار الواردة بالسبحة من طين الحسين عليه السلام تشمله و القول بخروجه عن اسم التربة بالطبخ بعيد مع أنه لا يضر في ذلك.

«19»- جَامِعُ الْبَزَنْطِيِّ، نَقْلًا مِنْ خَطِّ بَعْضِ الْأَفَاضِلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: مَنْ قَالَ تَسْبِيحَ فَاطِمَةَ عليها السلام قَبْلَ أَنْ يَثْنِيَ رِجْلَيْهِ غُفِرَ لَهُ.

«20»- دَعَوَاتُ الرَّاوَنْدِيِّ، قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: شَكَوْتُ إِلَيْهِ ثِقْلًا فِي أُذُنِي فَقَالَ عليه السلام عَلَيْكَ بِتَسْبِيحِ فَاطِمَةَ عليها السلام.

«21»- مِشْكَاةُ الْأَنْوَارِ، قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ كَلَّمَهُ فَلَمْ يَسْمَعْ كَلَامَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام وَ شَكَا إِلَيْهِ ثِقْلًا فِي أُذُنَيْهِ فَقَالَ لَهُ مَا يَمْنَعُكَ وَ أَيْنَ أَنْتَ مِنْ تَسْبِيحِ فَاطِمَةَ عليها السلام قَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ مَا تَسْبِيحُ فَاطِمَةَ عليها السلام فَقَالَ تُكَبِّرُ اللَّهَ أَرْبَعاً وَ ثَلَاثِينَ وَ تَحْمَدُ اللَّهَ ثَلَاثاً وَ ثَلَاثِينَ وَ تُسَبِّحُ اللَّهَ ثَلَاثاً وَ ثَلَاثِينَ تَمَامَ الْمِائَةِ قَالَ فَمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ إِلَّا

(١)1- 1. مكارم الأخلاق ص 348.
(٢)2- 2. مصباح المتهجد ص 512.
(٣)3- 3. المكارم ص 326.
(٤)4- 4. المصباح ص 512.

:  · /bihar/82/334/