Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 82 ٣٢٨

و قوله عليه السلام فأعد أي التسبيح من أوله أو على ما شككت فيه فالإعادة باعتبار أحد احتمالي الشك و هذا شائع و هو أوفق بما ورد في سائر المواضع من البناء على الأقل في النافلة.

«2»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ: مَنْ سَبَّحَ تَسْبِيحَ فَاطِمَةَ عليها السلام قَبْلَ أَنْ يَثْنِيَ رِجْلَيْهِ بَعْدَ انْصِرَافِهِ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ غُفِرَ لَهُ وَ يَبْدَأُ بِالتَّكْبِيرِ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام لِحَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ حَسْبُكَ بِهَا يَا حَمْزَةُ١.

بيان: قبل أن يثني رجليه قال في النهاية أراد قبل أن يصرف رجليه عن حالته التي هو عليها في التشهد انتهى حسبك بها أي يكفيك هذا التسبيح في التعقيب أو في المغفرة.

«3»- مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي هَارُونَ الْمَكْفُوفِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: يَا أَبَا هَارُونَ إِنَّا نَأْمُرُ صِبْيَانَنَا بِتَسْبِيحِ فَاطِمَةَ عليها السلام كَمَا نَأْمُرُهُمْ بِالصَّلَاةِ فَالْزَمْهُ فَإِنَّهُ لَمْ يَلْزَمْهُ عَبْدٌ فَشَقِيَ ٢.

ثواب الأعمال، عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن أبي هارون: مثله ٣ بيان فشقي مأخوذ من الشقاوة ضد السعادة.

«4»- الْخِصَالُ، بِالْإِسْنَادِ الْآتِي فِي بَابِ حُكْمِ النِّسَاءِ عَنِ الْبَاقِرِ عليه السلام: إِذَا سَبَّحَتِ الْمَرْأَةُ عَقَدَتْ عَلَى الْأَنَامِلِ لِأَنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ ٤.

«5»- فَلَاحُ السَّائِلِ، عَنْ حَمَّوَيْهِ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي خَلِيفَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

(١)1- 1. قرب الإسناد ص 4 ط حجر.
(٢)2- 2. أمالي الصدوق ص 345.
(٣)3- 3. ثواب الأعمال ص 148.
(٤)4- 4. الخصال ج 2 ص 97 في حديث.

:  · /bihar/82/328/