Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 82 ٣٢٦

وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلَيْنِ دَخَلَا الْمَسْجِدَ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ وَ افْتَتَحَا الصَّلَاةَ فَكَانَ دُعَاءُ أَحَدِهِمَا أَكْثَرَ وَ كَانَ قُرْآنُ الْآخَرِ أَكْثَرَ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ قَالَ كُلٌّ فِيهِ فَضْلٌ وَ كُلٌّ حَسَنٌ قِيلَ قَدْ عَلِمْنَا ذَلِكَ وَ لَكِنْ أَرَدْنَا أَنْ نَعْلَمَ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ قَالَ الدُّعَاءُ أَفْضَلُ أَ مَا سَمِعْتَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِينَ هِيَ الْعِبَادَةُ وَ هِيَ أَفْضَلُ ١.

بيان: ظاهره أن السؤال عن القراءة و الدعاء في الصلاة و الأكثر حملوه عليهما بعد الصلاة في التعقيب و يحتمل الأعم أيضا و الأول أظهر.

«21»- الْهِدَايَةُ،: رُوِيَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ يَا ابْنَ آدَمَ اذْكُرْنِي بَعْدَ الْغَدَاةِ سَاعَةً وَ بَعْدَ الْعَصْرِ سَاعَةً أَكْفِكَ مَا أَهَمَّكَ وَ التَّعْقِيبُ بَعْدَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ أَبْلَغُ فِي طَلَبِ الرِّزْقِ مِنَ الضَّرْبِ فِي الْأَرْضِ ٢.

وَ قَدْ رُوِيَ: أَنَّ الْمُؤْمِنَ مُعَقِّبٌ مَا دَامَ عَلَى وُضُوئِهِ ٣.

وَ قَالَ ره: إِذَا انْصَرَفْتَ مِنَ الصَّلَاةِ فَانْصَرِفْ عَنْ يَمِينِكَ ٤.

بيان: قال في المنتهى يستحب له إذا أراد أن ينصرف الانصراف عن يمينه خلافا للجمهور

لَنَا مَا رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ٥ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: إِذَا انْصَرَفْتَ مِنْ صَلَاتِكَ فَانْصَرِفْ عَنْ يَمِينِكَ.

احتجوا بما رواه مهلب أنه صلى مع النبي صلى اللّٰه عليه و آله فكان ينصرف عن شقيه و الجواب أنه مستحب فيجوز تركه في بعض الأوقات لعذر أو غيره.

(١)1- 1. دعائم الإسلام ج 1 ص 166.
(٢)2- 2. الهداية ص 40.
(٣)3- 3. الهداية ص 40.
(٤)4- 4. الهداية ص 41.
(٥)5- 5. الفقيه ج 1 ص 245.

:  · /bihar/82/326/