«21»- الْإِحْتِجَاجُ، قَالَ: كَتَبَ مُحَمَّدٌ الْحِمْيَرِيُّ إِلَى الْقَائِمِ عليه السلام رُوِيَ فِي ثَوَابِ الْقُرْآنِ فِي الْفَرَائِضِ وَ غَيْرِهَا أَنَّ الْعَالِمَ عليه السلام قَالَ عَجَباً لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِي صَلَاتِهِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ كَيْفَ تُقْبَلُ صَلَاتُهُ وَ رُوِیَ مَا زَكَتْ صَلَاةُ مَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ رُوِیَ أَنَّ مَنْ قَرَأَ فِي فَرَائِضِهِ الْهُمَزَةَ أُعْطِيَ مِنَ الثَّوَابِ قَدْرَ الدُّنْيَا فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَقْرَأَ الْهُمَزَةَ وَ يَدَعَ هَذِهِ السُّوَرَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا مَعَ مَا قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ لَا تُقْبَلُ صَلَاتُهُ وَ لَا تَزْكُو إِلَّا بِهِمَا التَّوْقِيعُ الثَّوَابُ فِي السُّوَرِ عَلَى مَا قَدْ رُوِيَ وَ إِذَا تَرَكَ سُورَةً مِمَّا فِيهَا الثَّوَابُ وَ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ لِفَضْلِهِمَا أُعْطِيَ ثَوَابَ مَا قَرَأَ وَ ثَوَابَ السُّورَةِ الَّتِي تَرَكَ وَ يَجُوزُ أَنْ يَقْرَأَ هَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ وَ تَكُونُ صَلَاتُهُ تَامَّةً وَ لَكِنْ يَكُونُ قَدْ تَرَكَ الْفَضْلَ ١.
فَلَاحُ السَّائِلِ،: رَأَيْتُ فِي كِتَابِ مَشَايِخِ خَوَاصٍّ مِنَ الشِّيعَةِ لِمَوْلَانَا أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مَوْلَانَا الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيَّيْنِ مَا هَذَا لَفْظُ السَّائِلِ وَ لَفْظُهُ عليه السلام ثُمَّ ذَكَرَ هَذِهِ الرِّوَايَةَ٢.
غيبة الشيخ، عن جماعة عن محمد بن أحمد بن داود القمي عن محمد بن عبد اللّٰه الحميري: مثله ٣
بيان: لعله مخير بين قراءة القدر في الأولى و التوحيد في الثانية و بين العكس و هذا الخبر لا يدل على تعين الثاني كما توهم إذ الواو لا تدل على الترتيب و الخبر ورد في الوجهين جميعا و قال الصدوق ره إنما يستحب قراءة القدر في الأولى و التوحيد في الثانية لأن القدر سورة النبي صلى اللّٰه عليه و آله و أهل بيته فيجعلهم المصلي وسيلة إلى اللّٰه تعالى لأنه بهم وصل إلى معرفته و أما التوحيد فالدعاء على أثرها مستجاب.
«22»- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: لَا تَدَعْ أَنْ تَقْرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ قُلْ
:
· /bihar/82/31/