إِذَا انْفَتَلْتَ مِنَ الصَّلَاةِ فَانْفَتِلْ عَنْ يَمِينِكَ ١.
بيان:
رَوَاهُ فِي الْفَقِيهِ ٢
بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: إِذَا انْصَرَفْتَ مِنَ الصَّلَاةِ فَانْصَرِفْ عَنْ يَمِينِكَ.
و هو يحتمل وجهين أحدهما الإيماء بالسلام إلى اليمين و ثانيهما أن يكون المراد أنه إذا فرغ من التعقيب و أراد الذهاب لحاجة فليذهب من جهة اليمين كما فهمه الصدوق حيث أورده في باب مفرد بعد الفراغ من ذكر التعقيب و سائر أحكام الصلاة و بعد أن ذكر الالتفات في التسليم سابقا و لعله أظهر و أبعد من التخصيص و التأويل.
«6»- الْمَنَاقِبُ، لِابْنِ شَهْرَآشُوبَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: سُئِلَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليه السلام مَا افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ قَالَ التَّكْبِيرُ قَالَ مَا تَحْرِيمُهَا قَالَ التَّكْبِيرُ قَالَ مَا تَحْلِيلُهَا قَالَ التَّسْلِيمُ ٣.
«7»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ عليه السلام صَلَّيْتُ بِقَوْمِي صَلَاةً فَقُمْتُ وَ لَمْ أُسَلِّمْ عَلَيْهِمْ نَسِيتُ فَقَالُوا مَا سَلَّمْتَ عَلَيْنَا قَالَ أَ لَمْ تُسَلِّمْ وَ أَنْتَ جَالِسٌ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَلَا شَیْ ءَ عَلَيْكَ وَ لَوْ شِئْتَ حِينَ قَالُوا لَكَ اسْتَقْبَلْتَهُمْ بِوَجْهِكَ فَقُلْتَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ٤.
بيان: روى الشيخ أيضا هذا الخبر في الموثق عن يونس ٥ و فيه و لو نسيت حيث قالوا و لعل ما هنا أصوب و ظاهره أنه كان قال السلام علينا و علی عباد اللّٰه الصالحين و لم يأت بالعبارة التي جرت العادة بسلام بعضهم على بعض بها و هي السلام
:
· /bihar/82/303/