Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 82 ٢٩٦

أو ثلاث تسبيحات و الركوع و السجود و تكبيرة واحدة بين السجدتين و الشهادة في الجلسة الأولى و في الأخيرة الشهادتان و الصلاة علی النبي و آله عليهم السلام و التسليم و السلام عليك أيها النبي و رحمة اللّٰه و بركاته.

ثم قال الشهيد رحمه اللّٰه و كلام هذا يشتمل على أشياء لا تعد من المذهب و قال ثم قال يسلم إن كان إماما بواحدة تلقاء وجهه في القبلة السلام عليكم يرفع بها صوته و إذا كانوا صفوفا خلف إمام سلم القوم على أيمانهم و علی شمائلهم و من كان في آخر الصف فعليه أن يسلم على يمينه فقط و من كان وحده أجزأ منه السلام الذي في آخر التشهد و يزيد في آخره السلام عليكم يميل أنفه عن يمينه قليلا و عني بالذي في آخر التشهد قوله السلام على رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله و علی أهل بيته السلام على نبي اللّٰه السلام على محمد بن عبد اللّٰه خاتم النبيين و رسول رب العالمين السلام عليك أيها النبي و رحمة اللّٰه و بركاته السلام على الأئمة المهديين الراشدين السلام علينا و علی عباد اللّٰه الصالحين انتهى.

ثم اعلم أن الأصحاب اختلفوا في التسليم فذهب المرتضى و أبو الصلاح و سلار و ابن أبی عقيل و الراوندي و صاحب الفاخر و ابن زهرة إلى الوجوب و الشيخان و ابن البراج و ابن إدريس و جماعة إلى الاستحباب و نسبه في الذكرى إلى أكثر القدماء و اختاره العلامة في عدة من كتبه.

و اختلفوا أيضا في أنه هل هو جزء من الصلاة أم خارج عنها قال المرتضى لم أجد لأصحابنا فيه نصا١

و يقوی عندي أنها من الصلاة و الأخبار في المقامين

(١)1- 1. قد عرفت في مطاوي أبحاثنا السابقة أن قوله صلى اللّٰه عليه و آله « تحريم الصلاة التكبير و تحليلها التسليم» يفيد أنهما كالبرزخ بين الجزء الداخل و الخارج، فان بعد التكبير يحكم وضعا بأن الرجل داخل في الصلاة يحرم عليه ما ينافي الصلاة قولا و عملا، و بعد التسليم يحكم وضعا بأن المصلي خرج من الصلاة و حل له اتيان كل شي ء ممّا حرم عليه بالتحريم. الا أن التحريم لا يتحقّق الا بعد تمام التكبيرة من راء« أكبر» بحيث لو عرض له عارض و أراد تأخير الصلاة جاز له أن يمتنع من اتمام التكبيرة و الانصراف الى ما يزيده من المشاغل من دون اثم، و أمّا التسليم فبالعكس بمعنی أنّه لو قال المصلي أثناء الصلاة« السلام» أو« السلام عليك» سهوا كان أو عمدا و لو لم يتمه بقوله« أيها النبيّ و رحمة اللّٰه و بركاته» يخرج عن الصلاة، و يكون آثما في الثاني دون الأول، و أمّا إذا وقع في محله آخر الصلاة فيجب عليه اتمامه، سواء قلنا بخروجه أول الكلمة أو آخرها.

:  · /bihar/82/296/