عَلَيْنَا وَ عَلَی عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ١.
«16»- مِصْبَاحُ الشَّيْخِ،: فِي تَشَهُّدِ النَّافِلَةِ وَ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ يَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى كُلُّهَا لِلَّهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ تَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ فِي أُمَّتِهِ وَ قَرِّبْ وَسِيلَتَهُ وَ ارْفَعْ دَرَجَتَهُ- وَ ذَكَرَ فِي التَّشَهُّدِ الثَّانِي مَا ذَكَرَهُ السَّيِّدُ إِلَى آخِرِهِ.
أقول: و ذكر الشيخ نحو ذلك في النهاية و الصدوق في المقنع ٢ أيضا بأدنى تغيير في الترتيب و غيره.
«17»- أَعْلَامُ الدِّينِ، لِلدَّيْلَمِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله قَالَ: مَنْ صَلَّی وَ لَمْ يَذْكُرِ الصَّلَاةَ عَلَیَّ وَ عَلَی آلِي سُلِكَ بِهِ ٣ غَيْرَ طَرِيقِ الْجَنَّةِ وَ كَذَلِكَ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ وَ لَمْ يُصَلِّ عَلَىَّ.
«18»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْقَاسِمِ الزَّيَّاتِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام إِنِّي أُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ هَؤُلَاءِ فَأُعِيدُهَا فَأَخَافُ أَنْ يَتَفَقَّدُونِّي قَالَ إِذَا صَلَّيْتَ الثَّالِثَةَ فَمَكِّنْ فِي الْأَرْضِ أَلْيَتَيْكَ ثُمَّ انْهَضْ وَ تَشَهَّدْ وَ أَنْتَ قَائِمٌ ثُمَّ ارْكَعْ وَ اسْجُدْ فَإِنَّهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهَا نَافِلَةٌ٤.
بيان: يدل على جواز قراءة التشهد قائما عند التقية و لم أره في كلام الأصحاب و لا خلاف في وجوب الجلوس فيه في حال الاختيار و ادعی في المنتهی عليه الإجماع و يدل على جواز إيقاع هيئة الركوع و السجود و إن لم يقصد بهما الصلاة تقية و عمومات التقية مؤيدة للحكمين.
«19»- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليهما السلام: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى كُلُّهَا لِلَّهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ
:
· /bihar/82/288/