قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَنَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ مُحَمَّداً وَ آلَهُ فِي صَلَاتِهِ سَلَكَ بِصَلَاتِهِ غَيْرَ سَبِيلِ الْجَنَّةِ وَ لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ إِلَّا أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا مُحَمَّدٌ وَ آلُ مُحَمَّدٍ.
بيان: لعل النسيان بمعنى الترك أو محمول على نسيان مستند إلى تقصيره و عدم اهتمامه.
«7»- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: إِذَا قَالَ الْعَبْدُ فِي التَّشَهُّدِ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ وَ هُوَ جَالِسٌ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ أَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيها وَ أَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ثُمَّ أَحْدَثَ حَدَثاً فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ ١.
بيان: ظاهره وجوب التشهد في الصلاة أما وجوب الشهادتين عقيب كل ثنائية و في آخرة الثلاثية و الرباعية فنقل الإجماع عليه جماعة من الأصحاب و اقتصر الصدوق في المقنع على الشهادتين و لم يذكر الصلاة على النبي و آله ثم قال و أدنی ما يجزئ من التشهد الشهادتان أو يقول بسم اللّٰه و باللّٰه ثم يسلم و حكم في الذكرى بأنه معارض بإجماع الإمامية و الوجوب أحوط و أقوی.
و أما وجوب الصلاة علی النبي و آله في التشهد فقد مر الكلام فيه و ربما يستدل بهذا الخبر و أمثاله على عدم وجوبها و فيه نظر إذ عدم ناقضية الحدث بينها و بين الصلاة لا يدل على عدم الجزئية كما سيأتي على أنه لا ينافي الوجوب من حيث العموم بوجه و أيضا عدم التمامية أعم من البطلان و ما يدل عليه بحسب المفهوم من وجوب قوله وَ أَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ إلى آخره فليس بمعتبر لمعارضته الإجماع و الأخبار الكثيرة المعتبرة.
«8»- الْعِلَلُ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ فِي بَابِ السُّجُودِ قَالَ: سُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام مَا مَعْنَى رَفْعِ رِجْلِكَ الْيُمْنَی وَ طَرْحِكَ الْيُسْرَى فِي التَّشَهُّدِ قَالَ تَأْوِيلُهُ اللَّهُمَّ أَمِتِ الْبَاطِلَ
:
· /bihar/82/283/