Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 82 ٢٠٩

وَ رَوَى الشَّيْخُ فِي الصَّحِيحِ ١ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: الْقُنُوتُ فِي الْمَغْرِبِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَ فِي الْعِشَاءِ وَ الْغَدَاةِ مِثْلُ ذَلِكَ وَ فِي الْوَتْرِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ.

و لهذا الخبر مال بعض المتأخرين في العصر السابق إلى سقوط القنوت في الشفع مع أنه لا دلالة فيه إلا بالمفهوم و المنطوق مقدم و لم يستثنها أحد من قدماء الأصحاب.

فيمكن حمل الخبر على أن القنوت المؤكد الذي يستحب إطالته إنما هو في الثالثة و يمكن حمله على التقية أيضا لأن أكثر المخالفين يعدون الشفع و الوتر صلاة واحدة و يقنتون في الثالثة.

«26»- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ عليهم السلام: فِي الدُّعَاءِ فِي قُنُوتِ الْفَجْرِ وُجُوهاً كَثِيرَةً مِنْهَا اللَّهُمَّ عَذِّبِ الْكَافِرِينَ بِكَ وَ الْمُنَافِقِينَ وَ الْجَاحِدِينَ لِأَوْلِيَائِكَ الْأَئِمَّةِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ نَبِيِّكَ الطَّاهِرِينَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ أَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ وَ أَلِّفْ كَلِمَتَهُمْ وَ ثَبِّتْ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَ الْحِكْمَةَ وَ ثَبِّتْهُمْ عَلَى مِلَّةِ نَبِيِّكَ وَ انْصُرْهُمْ عَلَی عَدُوِّكَ وَ عَدُوِّهِمْ اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَ عَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ وَ قِنِى شَرَّ مَا قَضَيْتَ إِنَّكَ تَقْضِی وَ لَا يُقْضَی عَلَيْكَ وَ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَ تَعَالَيْتَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَ أَتُوبُ إِلَيْكَ وَ أَسْأَلُكَ يَا رَبِ فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ أَسْأَلُكَ أَنْ تَقِيَنَا عَذَابَ النَّارِ٢.

«27»- الْفَقِيهُ، عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: تَقُولُ فِي قُنُوتِ الْفَرِيضَةِ فِي الْأَيَّامِ كُلِّهَا إِلَّا فِي الْجُمُعَةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ لِي وَ لِوَالِدَيَّ وَ لِوُلْدِي وَ أَهْلِ بَيْتِي وَ إِخْوَانِي فِيكَ الْيَقِينَ وَ الْعَفْوَ وَ الْمُعَافَاةَ وَ الرَّحْمَةَ وَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ٣.

«28»- التَّذْكِرَةُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ كَلِمَاتٍ فِي الْقُنُوتِ أَقُولُهُنَّ اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَ عَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ وَ تَوَلَّنِي فِيمَنْ

(١)1- 1. التهذيب ج 1 ص 159.
(٢)2- 2. دعائم الإسلام ج 1 ص 206 و 207 مع اختلاف.
(٣)3- 3. الفقيه ج 1 ص 209، و الظاهر أنّه ليس من حديث زراره راجعه.

:  · /bihar/82/209/