العلامة محمد باقر المجلسي
82
١٨٠
اجتمعت لله عليك حقوق كفاك حق واحد و الخبر و إن كان صحيحا لا يدل على هذا الشق و الأحوط العمل بالمشهور.
العاشر قال في المنتهى إذا قرأ السجدة على الراحلة في السفر و أمكنه السجود وجب و إن لم يتمكن أومأ بالسجود حيث كان وجهه لأن عليا عليه السلام أومأ على الراحلة نقله الجمهور و لو كان ماشيا و أمكن السجود على الأرض وجب و إلا أومأ.
أقول: قد مر بعض الأخبار و الأحكام في باب القراءة و باب الحيض.
:
· /bihar/82/180/