Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 82 ١٦٥

فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله سَلْ مَا شِئْتَ قَالَ تَحَمَّلْ لِي عَلَى رَبِّكَ الْجَنَّةَ قَالَ تَحَمَّلْتُ لَكَ وَ لَكِنْ أَعِنِّي عَلَى ذَلِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ.

بيان: أريد بالتحمل هنا الضمان لأن الضامن يتحمل الدين عن المضمون عنه أو الشفاعة قال الجوهري تحمل الحمالة أي حملها و الحمالة ما تتحمله عن القوم من الدية أو الغرامة و قال الجزري في حديث قيس قال تحملت بعلي على عثمان في أمر أي استشفعت به إليه.

«14»- أَرْبَعِينُ الشَّهِيدِ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْكُلَيْنِيِّ بِسَنَدِهِ الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: مَرَّ بِالنَّبِيِّ رَجُلٌ وَ هُوَ يُعَالَجُ فِي بَعْضِ حُجُرَاتِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله أَ لَا أَكْفِيكَ قَالَ شَأْنَكَ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله حَاجَتُكَ قَالَ الْجَنَّةُ فَأَطْرَقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله ثُمَّ قَالَ نَعَمْ فَلَمَّا وَلَّى قَالَ لَهُ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَعِنَّا بِطُولِ السُّجُودِ١.

«15»- الْخَرَائِجُ، رُوِيَ عَنْ مَنْصُورٍ الصَّيْقَلِ قَالَ: حَجَجْتُ فَمَرَرْتُ بِالْمَدِينَةِ فَأَتَيْتُ قَبْرَ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ الْتَفَتُّ فَإِذَا أَنَا بِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام سَاجِداً فَجَلَسْتُ حَتَّى مَلِلْتُ ثُمَّ قُلْتُ لَأُسَبِّحَنَّ مَا دَامَ سَاجِداً فَقُلْتُ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَ بِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّی وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ ثَلَاثَمِائَةِ مَرَّةٍ وَ نَيِّفاً وَ سِتِّينَ مَرَّةً فَرَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ نَهَضَ فَاتَّبَعْتُهُ وَ أَنَا أَقُولُ فِي نَفْسِي إِنْ أَذِنَ لِي دَخَلْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَنْتُمْ تَصْنَعُونَ هَكَذَا فَكَيْفَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَصْنَعَ فَلَمَّا أَنْ وَقَفْتُ عَلَى الْبَابِ خَرَجَ إِلَیَّ مُصَادِفٌ فَقَالَ ادْخُلْ يَا مَنْصُورُ فَدَخَلْتُ فَقَالَ لِي مُبْتَدِئاً يَا مَنْصُورُ إِنَّكُمْ إِنْ أَكْثَرْتُمْ أَوْ أَقْلَلْتُمْ فَوَ اللَّهِ مَا يُقْبَلُ إِلَّا مِنْكُمْ ٢.

(١)1- 1. راجع الكافي ج 3 ص 266.
(٢)2- 2. لا يوجد في مختار الخرائج المطبوع.

:  · /bihar/82/165/