Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 82 ١٥٤

و اعلم أن المشهور بين الأصحاب عدم جواز السجود على الصاروج و الرماد و النورة أي بعد الطبخ و كذا الجص قال في التذكرة لو لم يخرج بالاستحالة عن اسم الأرض جاز كالسبخة و الرمل و أرض الجص و النورة علی كراهة ثم قال و يحرم السجود على الزجاج قال في المبسوط لما فيه من الاستحالة و كذا منع من الرماد و يحرم علی القير و الصهروج و في رواية المعلى ١

الجواز و هي محمولة على الضرورة انتهى.

«16»- الْهِدَايَةُ، قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: اسْجُدُوا عَلَى الْأَرْضِ أَوْ عَلَى مَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ إِلَّا مَا أُكِلَ أَوْ لُبِسَ ٢.

«17»- الْعِلَلُ لِلصَّدُوقِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَی الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: السُّجُودُ عَلَى الْأَرْضِ فَرِيضَةٌ وَ عَلَی غَيْرِ ذَلِكَ سُنَّةٌ٣.

تبيين: هذا الخبر يحتمل وجوها الأول ما ذكره الأكثر من أن السجود على الأرض ثوابه ثواب الفريضة و علی ما أنبتته ثوابه ثواب السنة الثاني أن المستفاد من أمر اللّٰه تعالى بالسجود إنما هو وضع الجبهة على الأرض إذ هو غاية الخضوع و العبودية و أما جواز وضعها على غير الأرض فإنما استفيد من فعل النبي صلى اللّٰه عليه و آله و قوله رخصة و رحمة الثالث أن يكون المراد بالأرض أعم منها و مما أنبتته و المراد بغير الأرض تعيين شی ء خاص للسجود كالخمرة و اللوح أو الخريطة من طين الحسين عليه السلام و هو بعيد

وَ إِنْ كَانَ يُؤَيِّدُهُ فِي الْجُمْلَةِ مَا رَوَاهُ فِي الْكَافِي ٤ مُرْسَلًا أَنَّهُ قَالَ: السُّجُودُ عَلَى الْأَرْضِ فَرِيضَةٌ وَ عَلَی الْخُمْرَةِ سُنَّةٌ.

«18»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي

(١)1- 1. التهذيب ج 1 ص 169.
(٢)2- 2. الهداية لم نجده.
(٣)3- 3. علل الشرائع ج 2 ص 30، و قد عرفت وجه الحديث في صدر الباب.
(٤)4- 4. الكافي ج 3 ص 331.

:  · /bihar/82/154/