في الأثناء ثم يقوم فيتم القراءة و لو كانت السجدة آخر السورة استحب له بعد القيام قراءة الحمد ليركع عن قراءة لرواية الحلبي ١ و قال الشيخ يقرأ الحمد و سورة أو آية معها و لو نسي السجدة حتى ركع سجد إذا ذكر لصحيحة محمد بن مسلم ٢
و لو كان مع إمام و لم يسجد إمامه و لم يتمكن من السجدة أومأ للروايات الكثيرة و الأحوط القضاء بعدها أيضا.
«7»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ إِمَامٍ قَرَأَ السَّجْدَةَ فَأَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُقَدِّمُ غَيْرَهُ فَيَسْجُدُ وَ يَسْجُدُونَ وَ يَنْصَرِفُ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُمْ ٣.
بيان: روى هذا الخبر في التهذيب ٤
بسند صحيح عن علي بن جعفر و الجواب هكذا قال يقدم غيره فيتشهد و يسجد و ينصرف هو و قد تمت صلاتهم.
و الخبر يحتمل وجوها الأول أن يكون فاعل التشهد و السجود و الانصراف جميعا الإمام الأول فيكون التشهد محمولا على الاستحباب للانصراف عن الصلاة و السجود للتلاوة لعدم اشتراط الطهارة فيه.
الثاني أن يكون فاعل الأولين الإمام الثاني بناء على أن الإمام قد ركع معهم و المراد بقول السائل قبل أن يسجد قبل سجود الصلاة لا سجود التلاوة و لا يخفى بعده.
الثالث أن يكون فاعل التشهد الإمام الثاني أي يتم الصلاة بهم و عبر عنه بالتشهد
:
· /bihar/82/15/