Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 82 ١٣٥

«12»- مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، وَ الْخِصَالُ، فِي بَعْضِ أَخْبَارِ الْمَنَاهِي عَنِ النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله: أَنَّ اللَّهَ كَرِهَ النَّفْخَ فِي الصَّلَاةِ١.

«13»- الْخِصَالُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ هَيْثَمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: يُكْرَهُ النَّفْخُ فِي الرُّقَی وَ الطَّعَامِ وَ مَوْضِعِ السُّجُودِ٢.

وَ مِنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: لَا يَنْفُخِ الرَّجُلُ فِي مَوْضِعِ سُجُودِهِ وَ لَا يَنْفُخْ فِي طَعَامِهِ وَ لَا فِي شَرَابِهِ وَ لَا فِي تَعْوِيذِهِ ٣.

«14»- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ لَيْثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام الرَّجُلُ يُصَلِّي فَيَنْفُخُ فِي مَوْضِعِ جَبْهَتِهِ قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ إِنَّمَا يُكْرَهُ ذَلِكَ أَنْ يُؤْذِيَ مَنْ إِلَى جَانِبِهِ ٤.

بيان: حمل هذا على الجواز و ما مر علی الكراهة و يمكن تقييد الأخبار السابقة بهذا الخبر كما فعله الشيخ في الإستبصار و يمكن حمل هذا الخبر على قبل الصلاة و الأخبار المطلقة على حال الصلاة كما يدل عليه خبر المناهي فالمراد بقوله يصلي يريد الصلاة لكن يأبى عنه بعض الأخبار المصرحة بجوازه في الصلاة ما لم يؤذ أحدا و يمكن القول بالكراهة مطلقا و تكون مع الإيذاء أشد.

«15»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ: عَلَيْكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَ الْوَرَعِ وَ الِاجْتِهَادِ وَ صِدْقِ الْحَدِيثِ

(١)1- 1. أمالي الصدوق: 181، الخصال ج 2 ص 102.
(٢)2- 2. الخصال ج 1 ص 76، و الرقی كهدی جمع رقية بالضم كاللقمة، و المراد التعويذ و النفث فيه، راجع ج 95 ص 4- 6 باب ما يجوز من النشرة.
(٣)3- 3. الخصال ج 2 ص 156.
(٤)4- 4. علل الشرائع ج 2 ص 34.

:  · /bihar/82/135/