Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 82 ١٢٠

الرواية مع صراحتها في الاكتفاء بوصول رءوس الأصابع و صرح الشيخ علی و الشهيد الثاني رحمه اللّٰه بأن وصول شی ء من رءوس الأصابع غير كاف و لا ريب أنه أحوط و نقلوا الإجماع على عدم وجوب وضع اليد و أن المعتبر إمكان وصولها و أما الوضع فهو مستحب و يظهر من بعض الأخبار١

الوجوب و الأحوط عدم الترك إلا لضرورة.

«32»- الْمُعْتَبَرُ، رَوَى جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ زُرَارَةُ عَنِ الْبَاقِرِ عليه السلام قَالَ: ثُمَّ قُلْ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ أَهْلُ الْجُودِ وَ الْكِبْرِيَاءِ وَ الْعَظَمَةِ.

«33»- مِشْكَاةُ الْأَنْوَارِ، مِنْ كِتَابِ الْمَحَاسِنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَعِظُ أَهْلَهُ وَ نِسَاءَهُ وَ هُوَ يَقُولُ لَهُنَّ لَا تَقُلْنَ فِي رُكُوعِكُنَّ وَ سُجُودِكُنَّ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِ تَسْبِيحَاتٍ فَإِنَّكُنَّ إِنْ فَعَلْتُنَّ لَمْ يَكُنْ أَحْسَنَ عَمَلًا مِنْكُنَ ٢.

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب علل الصلاة و باب وصف الصلاة و باب التكبير و سيأتي بعضها في باب السجود.

(١)1- 1. كالنبوی الذي استدلّ به الاصحاب في كتبهم الفقهيّة« إذا ركعت فضع كفيك على ركبتيك» رواه النسائي في سننه ج 2 ص 180، البغوي في مصابيحه ج 1 ص 55 عن أنس و ما مر عن الدعائم ص 115.
(٢)2- 2. مشكاة الأنوار ص 261.

:  · /bihar/82/120/