و الذي يستحب من هذا أن يستوي ظهر الرجل و رأسه في الركوع لأن رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله كان إذا ركع لو صب على ظهره ماء لاستقر
وَ قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يُقِمْ صُلْبَهُ فِي رُكُوعِهِ وَ سُجُودِهِ ١.
بيان: قال الفيروزآبادي القمين الخليق الجدير كالقمن ككتف و جبل و قال في النهاية فيه أنه نهى أن يدبح الرجل في الصلاة هو الذي يطأطئ رأسه في الركوع حتى يكون أخفض من ظهره و قيل دبح تدبيحا إذا طأطأ رأسه و دبح ظهره إذا ثناه فارتفع وسطه كأنه سنام قال الأزهري رواه الليث بالذال المعجمة و هو تصحيف و الصحيح بالمهملة و قال في المعجمة ذبح الرجل إذا طأطأ رأسه للركوع و منه الحديث: أنه نهى عن التذبيح في الصلاة. هكذا جاء في رواية و المشهور بالمهملة انتهى.
أقول: أكثر نسخ الكتاب بالمعجمة. و قال في النهاية فيه كان إذا ركع لا يصوب رأسه و لا يقنعه صوب رأسه نكسه و صوب يده أي حطها و لا يقنعه أي لا يرفعه حتى يكون أعلى من ظهره و قد أقنعه يقنعه إقناعا.
و قال في الذكرى يكره في الركوع خمسة أشياء التبازخ و هو تسريح الظهر و إخراج الصدر و هو بالزاء و الخاء المعجمتين الثاني التدبيح بالخاء و الحاء و هو أن يقبب الظهر و يطأطئ الرأس روي ذلك في نهي النبي صلى اللّٰه عليه و آله و روی أيضا بالذال المعجمة و الدال أعرف و النهي للكراهة هنا.
«15»- ثَوَابُ الْأَعْمَالِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَی الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ رَبِيعٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَنَاحٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فِي مَنْزِلِهِ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ مُبْتَدِئاً مَنْ أَتَمَّ رُكُوعَهُ لَمْ تَدْخُلْهُ وَحْشَةٌ فِي قَبْرِهِ ٢.
دعوات الراوندي، عنه عليه السلام: مثله.
:
· /bihar/82/107/