«10»- الْخِصَالُ، عَنْ حَمْزَةَ الْعَلَوِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عليهم السلام قَالَ: سَبْعَةٌ لَا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ الرَّاكِعُ وَ السَّاجِدُ وَ فِي الْكَنِيفِ وَ فِي الْحَمَّامِ وَ الْجُنُبُ وَ النُّفَسَاءُ وَ الْحَائِضُ ١.
الهداية، مرسلا: مثله ٢.
«11»- الْعُيُونُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: رَأَيْتُ الرِّضَا عليه السلام إِذَا سَجَدَ يُحَرِّكُ ثَلَاثَ أَصَابِعَ مِنْ أَصَابِعِهِ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ تَحْرِيكاً خَفِيفاً كَأَنَّهُ يَعُدُّ التَّسْبِيحَ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَالَ وَ رَأَيْتُهُ يَرْكَعُ رُكُوعاً أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِ كُلِّ مَنْ رَأَيْتُهُ رَكَعَ كَانَ إِذَا رَكَعَ جَنَّحَ بِيَدَيْهِ ٣.
توضيح: يدل على جواز عد التسبيحات بالأصابع و لعله عليه السلام فعل ذلك لبيان الجواز إذ الظاهر أنه لا يحتاج إلى ذلك و لا يسهو قال في الذكرى قال ابن الجنيد لو عد التسبيح في ركوعه و سجوده و حفظ على نفسه صلاته لم أر بذلك بأسا و لو نسي التسبيح إلا أنه لبث راكعا و ساجدا بمقدار تسبيحة واحدة أجزأه و مفهومه أنه لو لم يلبث لم يجزه فيكون إشارة إلى أن الطمأنينة ركن كقول الشيخ و اللّٰه أعلم.
«12»- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْأَشْعَرِيِّ عَنْ يُوسُفَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ الْغَافِقِيِّ عَنْ عَمِّهِ إِيَاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا أُنْزِلَتْ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ فَلَمَّا نَزَلَتْ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ ٤.
:
· /bihar/82/105/