Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 81 ٩٢

عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام وَ عُمَرَ وَ أَبِي بَكْرٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالُوا كُلُّهُمْ: إِذَا صَلَّيْتَ فِي السَّفِينَةِ فَأَوْجِبِ الصَّلَاةَ إِلَى قبلة [الْقِبْلَةِ] فَإِنِ اسْتَدَارَتْ فَأَثْبِتْ حَيْثُ أَوْجَبْتَ الْخَبَرَ١.

تأييد قال في الذكرى إذا اضطر إلى الفريضة على الراحلة أو ماشيا أو في السفينة وجب مراعاة الشرائط و الأركان مهما أمكن امتثالا لأمر الشارع فإن تعذر أتى بما يمكن فلو أمكن الاستقبال في حال دون حال وجب بحسب مكنته و لو لم يتمكن إلا بالتحريم وجب فإن تعذر سقط.

«4»- الْإِحْتِجَاجُ، فِيمَا كَتَبَ الْحِمْيَرِيُّ إِلَى الْقَائِمِ عليه السلام: الرَّجُلُ يَكُونُ فِي مَحْمِلِهِ وَ الثَّلْجُ كَثِيرٌ بِقَامَةِ رَجُلٍ فَيَتَخَوَّفُ أَنْ يَنْزِلَ فَيَغُوصَ فِيهِ وَ رُبَّمَا يَسْقُطُ الثَّلْجُ وَ هُوَ عَلَی تِلْكَ الْحَالِ وَ لَا يَسْتَوِي لَهُ أَنْ يُلَبِّدَ شَيْئاً مِنْهُ لِكَثْرَتِهِ وَ تَهَافُتِهِ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الْمَحْمِلِ الْفَرِيضَةَ فَقَدْ فَعَلْنَا ذَلِكَ أَيَّاماً فَهَلْ عَلَيْنَا فِي ذَلِكَ إِعَادَةٌ أَمْ لَا فَأَجَابَ عليه السلام لَا بَأْسَ بِهِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَ الشِّدَّةِ٢.

بيان: قال الجوهري التهافت التساقط قطعة قطعة أقول يدل على عدم جواز الإتيان بالفريضة على الراحلة اختيارا و جوازه عند الضرورة و الحكمان إجماعيان كما يظهر من المعتبر و غيره و مقتضی إطلاق الأصحاب عدم الفرق بين اليومية و غيرها من الصلوات الواجبة في عدم جوازها على الراحلة اختيارا و إن كان في إثبات غير اليومية إشكال إذ المتبادر من الروايات الصلوات الخمس و كذا مقتضى إطلاقهم عدم الفرق بين الواجب بالأصل و بالعارض به كالمنذور به صرح الشيخ في المبسوط.

و قال الشهيد في الذكرى لا فرق في ذلك بين أن ينذرها راكبا أو مستقرا على الأرض لأنها بالنذر أعطيت حكم الواجب و ينافيه مَا رَوَاهُ الشَّيْخُ ٣ عَنْ عَلِيِ

(١)1- 1. أمالي الطوسيّ ج 1 ص 357.
(٢)2- 2. الاحتجاج: 273.
(٣)3- 3. التهذيب ج 1 ص 319.

:  · /bihar/81/92/