Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 81 ٣٥٥

فلاح السائل، بإسناده عن هارون بن موسى التلعكبري عن أحمد بن محمد بن عقدة عن محمد بن سالم بن جبهان عن عبد العزيز عن الحسن بن علي عن سنان عن عبد الواحد عن رجل عن معاذ:١ مثله.

«3»- كِتَابُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ: أَ رَأَيْتَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُرَخِّصُونَ فِي الصَّلَاةِ فَلِمَ جُعِلَ لِلْأَذَانِ وَقْتٌ وَ لِلصَّلَاةِ وَقْتٌ إِذَا تَوَجَّهُ إِلَى الصَّلَاةِ فَلْيُكَبِّرْ وَ لْيَقُلْ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ- حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ تَكْبِيرِهِ وَ الْكَاذِبُونَ يَقُولُونَ لَيْسَتْ صَلَاةً كَذَبُوا عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلائِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ.

بيان: ليست صلاة لعل المعنى أنهم يقولون ليست التكبيرات داخلة في الصلاة و لا استحباب فيها.

وَ مِنَ الْكِتَابِ الْمَذْكُورِ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: إِنَّ رَجُلًا دَخَلَ مَسْجِدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله وَ رَسُولُ اللَّهِ جَالِسٌ فَقَامَ الرَّجُلُ يُصَلِّي فَكَبَّرَ ثُمَّ قَرَأَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله عَجَّلَ الْعَبْدُ عَلَى رَبِّهِ ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ آخَرُ فَصَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ ذَكَرَ اللَّهَ وَ كَبَّرَ وَ قَرَأَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله سَلْ تُعْطَ.

«4»- الْعِلَلُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى عليه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ لِأَيِّ عِلَّةٍ صَارَ التَّكْبِيرُ فِي الِافْتِتَاحِ سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ أَفْضَلُ وَ لِأَيِّ عِلَّةٍ يُقَالُ فِي الرُّكُوعِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَ بِحَمْدِهِ- وَ يُقَالُ فِي السُّجُودِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَ بِحَمْدِهِ قَالَ يَا هِشَامُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى خَلَقَ السَّمَاوَاتِ سَبْعاً وَ الْأَرَضِينَ سَبْعاً وَ الْحُجُبَ سَبْعاً فَلَمَّا أُسْرِیَ بِالنَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله وَ كَانَ مِنْ رَبِّهِ كَقَابِ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنى رُفِعَ لَهُ حِجَابٌ مِنْ حُجُبِهِ فَكَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله وَ جَعَلَ يَقُولُ الْكَلِمَاتِ الَّتِي يُقَالُ فِي الِافْتِتَاحِ فَلَمَّا رُفِعَ لَهُ الثَّانِي كَبَّرَ فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى بَلَغَ سَبْعَ حُجُبٍ وَ كَبَّرَ سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ فَلِذَلِكَ

(١)1- 1. فلاح السائل ص 121- 124.

:  · /bihar/81/355/