Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 81 ٣٤٢

حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِي جَعْفَرٍ عليهما السلام قَالا: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله إِذَا صَلَّى قَامَ عَلَى أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ حَتَّى تَوَرَّمَتْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ طه بِلُغَةِ طَيِ ءٍ يَا مُحَمَّدُ ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقى ١.

إيضاح: رواه في الكافي ٢

بسند موثق عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام و فيه يقوم على أطراف أصابع رجليه

وَ قَالَ الطَّبْرِسِيُّ ره ٣

رُوِيَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى اللّٰه عليه و آله كَانَ يَرْفَعُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ لِيَزِيدَ تَعَبُهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْآيَةَ فَوَضَعَهَا قَالَ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام.

أقول: لعله كان أولا الصلاة على تلك الهيئات مشروعة فنسخت و لا يجوز الآن الصلاة مع رفع إحدى الرجلين و لا مع القيام على الأصابع و المشهور وجوب الاعتماد على الرجلين و عدم جواز تباعدهما بما يخرج عن حد القيام عرفا.

«14»- الْعِلَلُ، وَ الْعُيُونُ، عَنِ ابْنِ عُبْدُوسٍ عَنِ ابْنِ قُتَيْبَةَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ فِيمَا رَوَاهُ مِنَ الْعِلَلِ عَنِ الرِّضَا عليه السلام قَالَ: صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى نِصْفِ صَلَاةِ الْقَائِمِ ٤.

«15»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّی نَافِلَةً وَ هُوَ جَالِسٌ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ كَيْفَ يَحْسُبُ صَلَاتَهُ قَالَ رَكْعَتَيْنِ بِرَكْعَةٍ٥.

«16»- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله سُئِلَ عَنْ صَلَاةِ الْعَلِيلِ فَقَالَ يُصَلِّى قَائِماً فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ صَلَّى جَالِساً قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَتَى يُصَلِّي جَالِساً قَالَ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَقْرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ

(١)1- 1. تفسير القمّيّ: 417.
(٢)2- 2. الكافي ج 2 ص 95.
(٣)3- 3. مجمع البيان ج 7 ص 2.
(٤)4- 4. علل الشرائع ج 1 ص 249 عيون الأخبار ج 2 ص 108.
(٥)5- 5. قرب الإسناد ص 96 ط حجر: 126 ط نجف.

:  · /bihar/81/342/