Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 81 ٣٠٥

«28»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ وَ فِي كُمِّهِ شَیْ ءٌ مِنَ الطَّيْرِ قَالَ إِنْ خَافَ عَلَيْهِ ذَهَاباً فَلَا بَأْسَ-١

وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَسْتَدْخِلَ الدَّوَاءَ وَ يُصَلِّیَ وَ هُوَ مَعَهُ وَ هَلْ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ قَالَ لَا تَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَ لَا يُصَلِّی حَتَّى يَطْرَحَهُ ٢

وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ وَ فِي فِيهِ الْخَرَزُ وَ اللُّؤْلُؤُ قَالَ إِنْ كَانَ يَمْنَعُهُ مِنْ قِرَاءَتِهِ فَلَا وَ إِنْ كَانَ لَا يَمْنَعُهُ فَلَا بَأْسَ-٣ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُخْطِئُ فِي التَّشَهُّدِ وَ الْقُنُوتِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُرَدِّدَهُ حَتَّى يَتَذَكَّرَ أَوْ يُنْصِتَ سَاعَةً وَ يَتَذَكَّرَ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يُرَدِّدَ وَ يُنْصِتَ سَاعَةً حَتَّى يَتَذَكَّرَ وَ

لَيْسَ فِي الْقُنُوتِ سَهْوٌ وَ لَا التَّشَهُّدِ-٤ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُخْطِئُ فِي قِرَاءَتِهِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُنْصِتَ سَاعَةً وَ يَتَذَكَّرَ قَالَ لَا بَأْسَ ٥.

بيان: الظاهر أن المنع عن الصلاة مع الدواء لاحتمال فجأة الحدث أو لمنعه حضور القلب لا لكونه حاملا للنجاسة كما توهم فإن النجاسة في الباطن لا يخل بصحة الصلاة و أما الخرز فالظاهر أنه مع عدم منافاة القراءة لا خلاف في جواز كونه في الفم قال في التذكرة لو كان في فمه شی ء لا يذوب صحت صلاته إن لم يمنع القراءة و أما اللؤلؤ فيدل على جواز الصلاة معه ردا لمن توهم كونه جزء من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه و قد مر الكلام فيه ٦

و يدل علی جواز تكرير القراءة و الأذكار لتذكر ما بعده و استشكل في القراءة لتوهم القرآن و سيأتي أن مثل

(١)1- 1. قرب الإسناد ص 113 ط نجف.
(٢)2- 2. قرب الإسناد ص 114 ط نجف 88 ط حجر.
(٣)3- 3. قرب الإسناد ص 88 ط حجر.
(٤)4- 4. قرب الإسناد ص 124 ط نجف.
(٥)5- 5. قرب الإسناد ص 124 ط نجف.
(٦)6- 6. راجع ج 83 ص 173.

:  · /bihar/81/305/