Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 81 ٢٨٢

جَبْهَتَهُ مِنَ التُّرَابِ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ قَالَ لَا بَأْسَ ١.

«4»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، وَ كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِإِسْنَادِهِمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي صَلَاتِهِ فَيَعْلَمُ أَنَّ رِيحاً قَدْ خَرَجَتْ مِنْهُ وَ لَا يَجِدُ رِيحاً وَ لَا يَسْمَعُ صَوْتاً قَالَ يُعِيدُ الْوُضُوءَ وَ الصَّلَاةَ وَ لَا يَعْتَدُّ بِشَيْ ءٍ مِمَّا صَلَّى إِذَا عَلِمَ ذَلِكَ يَقِيناً٢.

بيان: اعلم أن الحدث الواقع في أثناء الصلاة إما أن يكون عمدا أو سهوا أو سبقه الحدث من غير اختيار ففي العمد نقل جماعة من الأصحاب الاتفاق على كونه مبطلا للصلاة و إن أوهم كلام الصدوق و ابن أبی عقيل خلافه و في السهو أيضا المشهور البطلان بل ادعى عليه في التذكرة الإجماع ٣

لكن المحقق في الشرائع و جماعة نقلوا الخلاف في السهو بأنه يتطهر و يبنی و منهم من خص بالمتيمم المحدث ناسيا في أثناء الصلاة و قد مضی الكلام فيه.

و أما إذا سبقه الحدث بغير اختياره فالمشهور أيضا الإبطال و حكی عن المرتضى و الشيخ أنه يتطهر و يبنی على صلاته و ذهب الصدوق إلى أنه إن أحدث بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة يبني و يتم و يشمل ظاهر كلامه العمد أيضا و لا يخلو من قوة و هذا الخبر يدل على المشهور في الجميع في الجملة و الاحتياط في الجميع ظاهر متبع.

«5»- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ التَّبَسُّمُ وَ يَقْطَعُهَا

(١)1- 1. السرائر: 469، و سيجی ء مكرّرا تحت الرقم 25.
(٢)2- 2. قرب الإسناد ص 29 ط حجر، المسائل في البحار ج 10 ص 284.
(٣)3- 3. ان كان سها عن كونه في الصلاة و أحدث عمدا و اختيارا فهو داخل في القسم الأول، و ان سبقه الحدث بلا اختيار منه فهو داخل في القسم الثالث و حكمه أن يتطهر و يبنی على صلاته و الوجه فيه ما ذكرناه في ج 80 ص 225 راجعه ان شئت.

:  · /bihar/81/282/