Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 81 ٢٦٧

وَ قَالَ صلى اللّٰه عليه و آله: إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ سِتّاً الْعَبَثَ فِي الصَّلَاةِ وَ الْمَنَّ فِي الصَّدَقَةِ وَ الرَّفَثَ فِي الصِّيَامِ وَ الضَّحِكَ عِنْدَ الْقُبُورِ وَ إِدْخَالَ الْأَعْيُنِ فِي الدُّورِ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَ الْجُلُوسَ فِي الْمَسَاجِدِ وَ أَنْتُمْ جُنُبٌ ١.

وَ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: إِيَّاكُمْ وَ شِدَّةَ التَّثَاؤُبِ فِي الصَّلَاةِ٢٣.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليهما السلام: أَنَّهُ كَرِهَ التَّثَاؤُبَ وَ التَّمَطِّیَ فِي الصَّلَاةِ٤.

قال المؤلف و ذلك لأن هذا إنما يعتري من الكسل فهو منهي عنه أن يتعمد أو يستعمل و التثاؤب شی ء يعتري على غير تعمد فمن اعتراه و لم يملكه فليمسك يده على فيه و لا يثنه و لا يمده ٥.

وَ قَدْ رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله كَانَ إِذَا تَثَاءَبَ فِي الصَّلَاةِ رَدَّهَا بِيَمِينِهِ ٦.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليهما السلام: أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُغَمِّضَ الْمُصَلِّي عَيْنَيْهِ فِي الصَّلَاةِ٧.

«68»- أَصْلٌ مِنْ أُصُولِ الْأَصْحَابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: لَيْسَ السَّارِقُ مَنْ يَسْرِقُ النَّاسَ وَ لَكِنَّهُ الَّذِي يَسْرِقُ الصَّلَاةَ.

«69»- كِتَابُ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: إِنَّ مِنْ أَغْبَطِ أَوْلِيَائِي عِنْدِي رَجُلٌ خَفِيفُ الْحَاذِ ذُو حَظٍّ

(١)1- 1. دعائم الإسلام ج 1 ص 174.
(٢)2- 2. دعائم الإسلام ج 1 ص 174.
(٣)3- 3. زاد في المصدر: فانها عوة الشيطان.
(٤)4- 4. دعائم الإسلام ج 1 ص 174.
(٥)5- 5. دعائم الإسلام ج 1 ص 174.
(٦)6- 6. دعائم الإسلام ج 1 ص 175، و هاهنا ينتهی أصل المؤلّف الذي كان عندنا و بعده في الجزوة الأخری، و لكن يظهر من ذيل الصفحة أن بعد ذلك ينقل الحديث من مشكاة الانوار، لا أصل من أصول أصحابنا.
(٧)7- 7. دعائم الإسلام ج 1 ص 175، و هاهنا ينتهی أصل المؤلّف الذي كان عندنا و بعده في الجزوة الأخری، و لكن يظهر من ذيل الصفحة أن بعد ذلك ينقل الحديث من مشكاة الانوار، لا أصل من أصول أصحابنا.

:  · /bihar/81/267/