بهما أو يكون كناية عن الإعراض عما سوى اللّٰه و لا يكون محمولا على الحقيقة فتكون الفقرة الثانية مفسرة للأولى و مؤكدة لها.
«13»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ كُلِّهِمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عليهم السلام قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ وَ فَرْشَةِ الْأَسَدِ١.
بيان: فرشة الأسد بالشين المعجمة قال في النهاية فيه أنه نهى عن افتراش السبع في الصلاة و هو أن يبسط ذراعيه في السجود و لا يرفعهما عن الأرض كما يبسط الكلب و الذئب ذراعيهما و الافتراش افتعال من الفرش و الفراش انتهی و في بعض النسخ فرسة بالمهملة و هو تصحيف و علی تقدير صحته المعنى أن لا يتم أفعال الصلاة كالأسد يأكل بعض فريسته و يدع بعضها.
«14»- الْعِلَلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام إِنِّي رَأَيْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ عليه السلام إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ غَشِيَ لَوْنَهُ لَوْنٌ آخَرُ فَقَالَ لِي وَ اللَّهِ إِنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ كَانَ يَعْرِفُ الَّذِي يَقُومُ بَيْنَ يَدَيْهِ ٢.
«15»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيِّ قَالَ: سَأَلَ أَبُو بَصِيرٍ الصَّادِقَ عليه السلام وَ أَنَا جَالِسٌ عِنْدَهُ عَنِ الْحُورِ الْعِينِ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ الدُّنْيَا أَوْ خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ الْجَنَّةِ فَقَالَ لَهُ مَا أَنْتَ وَ ذَاكَ عَلَيْكَ بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ آخِرَ مَا أَوْصَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله وَ حَثَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ إِيَّاكُمْ أَنْ يَسْتَخِفَّ أَحَدُكُمْ بِصَلَاتِهِ فَلَا هُوَ إِذَا كَانَ شَابّاً أَتَمَّهَا وَ لَا هُوَ إِذَا كَانَ شَيْخاً قَوِيَ عَلَيْهَا وَ مَا أَشَدُّ مِنْ سَرِقَةِ الصَّلَاةِ فَإِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فَلْيَعْتَدِلْ وَ إِذَا رَكَعَ فَلْيَتَمَكَّنْ وَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ فَلْيَعْتَدِلْ وَ إِذَا سَجَدَ فَلْيَتَفَرَّجْ وَ لْيَتَمَكَّنْ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ فَلْيَعْتَدِلْ وَ إِذَا سَجَدَ
:
· /bihar/81/236/