Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 81 ٢٢٣

«7»- وَ وَجَدْتُ بِخَطِّ بَعْضِ الْأَفَاضِلِ نَقْلًا مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِيِّ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: إِنَّ قَوْماً عُذِّبُوا بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَتَوَرَّكُونَ فِي الصَّلَاةِ يَضَعُ أَحَدُهُمْ كَفَّيْهِ عَلَى وَرِكَيْهِ مِنْ مَلَالَةِ الصَّلَاةِ فَقُلْنَا الرَّجُلُ يُعْيِى فِي الْمَشْيِ فَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى وَرِكَيْهِ قَالَ لَا بَأْسَ.

«8»- تَفْسِيرُ الْإِمَامِ، قَالَ عليه السلام قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ الطَّهُورُ وَ تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَ تَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ وَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ تَعَالَى صَلَاةً بِغَيْرِ طَهُورٍ١.

«9»- فَلَاحُ السَّائِلِ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام رَجُلَانِ افْتَتَحَا الصَّلَاةَ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ فَتَلَا هَذَا مِنَ الْقُرْآنِ فَكَانَتْ تِلَاوَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ دُعَائِهِ وَ دَعَا هَذَا فَكَانَ دُعَاؤُهُ أَكْثَرَ مِنْ تِلَاوَتِهِ ثُمَّ انْصَرَفَا فِي

سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ فَقَالَ كُلٌّ فِيهِ فَضْلٌ كُلٌّ حَسَنٌ قَالَ قُلْتُ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ كُلًّا حَسَنٌ وَ أَنَّ كُلًّا فِيهِ فَضْلٌ فَقَالَ الدُّعَاءُ أَفْضَلُ أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ قالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِينَ هِيَ وَ اللَّهِ الْعِبَادَةُ هِيَ وَ اللَّهِ الْعِبَادَةُ أَ لَيْسَتْ هِيَ الْعِبَادَةَ هِيَ وَ اللَّهِ الْعِبَادَةُ هِيَ وَ اللَّهِ الْعِبَادَةُ أَ لَيْسَتْ أَشَدَّهُنَّ هِيَ وَ اللَّهِ أَشَدُّهُنَّ هِيَ وَ اللَّهِ أَشَدُّهُنَّ هِيَ وَ اللَّهِ أَشَدُّهُنَ ٢.

وَ مِنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام: أَنَّهُ سُئِلَ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ فِي الصَّلَاةِ كَثْرَةُ الْقِرَاءَةِ أَوْ طُولُ اللَّبْثِ فِي الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ فَقَالَ كَثْرَةُ اللَّبْثِ فِي الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ أَ مَا تَسْمَعُ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ٣ إِنَّمَا عَنَى بِإِقَامَةِ الصَّلَاةِ طُولَ اللَّبْثِ فِي الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ قَالَ قُلْتُ فَأَيُّهُمَا أَفْضَلُ كَثْرَةُ الْقِرَاءَةِ أَوْ كَثْرَةُ الدُّعَاءِ قَالَ كَثْرَةُ الدُّعَاءِ أَ مَا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى

(١)1- 1. تفسير الإمام ص 239.
(٢)2- 2. فلاح السائل: 30.
(٣)3- 3. المزّمّل: 20.

:  · /bihar/81/223/