شيخنا في الذكرى بهذه العبارة على أنه عليه السلام كبر بعد رفعه من السجدة الثانية فيه ما فيه انتهى و ذكر الأكثر استحباب هذا التكبير.
كان مجنحا بالجيم و النون المشددة و الحاء المهملة أي رافعا مرفقيه عن الأرض حال السجود جاعلا يديه كالجناحين فقوله و لم يضع ذراعيه على الأرض عطف تفسيري و نقل على استحباب التجنيح الإجماع.
فصلى الركعتين على هذا قال الشيخ البهائي رحمه اللّٰه هذا يعطي أنه عليه السلام قرأ سورة التوحيد في الركعة الثانية أيضا و هو ينافي ما هو المشهور بين أصحابنا من استحباب مغايرة السورة في الركعتين و كراهة تكرار الواحدة فيهما إذا أحسن غيرها كما رواه علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام ١
و يؤيد ما مال إليه بعضهم من استثناء سورة الإخلاص من هذا الحكم و هو جيد يعضده
مَا رَوَاهُ زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام: مِنْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ قَرَأَ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.
و كون ذلك لبيان الجواز بعيد.
و في التهذيب و الكافي بعد ذلك و يداه مضمومتا الأصابع و هو جالس في التشهد فلما فرغ من التشهد سلم فقال يا حماد هكذا صل و ليس بعد ذلك فيهما شی ء و لذا احتمل الوالد ره كونه من كلام الصدوق و الظاهر أنه من تمام الخبر و قال في المنتهى يستحب أن يضع يديه على فخذيه مبسوطة الأصابع مضمومة ذهب إليه علماؤنا انتهى و يدل على المنع من الالتفات كراهة أو تحريما كما مر تفصيله و كراهة العبث باليدين أي أن يفعل بهما غير ما هو المستحب من كونهما عليه في أحوال الصلاة كما سيأتي و العبث بالأصابع الفرقعة أو الأعم منه و يدل على كراهة البزاق إلى القبلة لشرفها و إلی اليمين لشرفها و تضمنه للالتفات غالبا و إلی اليسار للأخير فقط
وَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ ٢ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ فِي صَلَاةٍ فَيُرِيدُ أَنْ يَبْزُقَ فَقَالَ عَنْ يَسَارِهِ وَ إِنْ كَانَ فِي
:
· /bihar/81/200/