العلامة محمد باقر المجلسي
81
١٨
أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام رَأَى قَاصّاً فِي الْمَسْجِدِ فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ وَ طَرَدَهُ.
و ترك التكلم فيه بالعجمية لرواية السكوني ١
و ترك تعليته و تظليله لما رواه الْحَلَبِيُ ٢
قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسَاجِدِ الْمُظَلَّلَةِ يُكْرَهُ الْقِيَامُ فِيهَا قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ لَا يَضُرُّكُمُ الصَّلَاةُ فِيهَا الْيَوْمَ.
و قال في الذكرى لعل المراد تظليل جميع المسجد أو تظليل خاص أو في بعض البلدان و إلا فالحاجة ماسة إلى التظليل لدفع الحر و البرد٣.
(١)1- 1. التهذيب ج 1 ص 328 و لرواية أبي سيار عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: نهى رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله عن رطانة الاعاجم في المساجد، راجع الكافي ج 3 ص 369.
(٢)2- 2. التهذيب ج 1 ص 325، و قوله عليه السلام« لا تضركم اليوم» أي حال سلطة المخالفين حيث لا يمكنكم إماتة هذه البدعة، و روی في الفقيه ج 1 ص 153 عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال: أول ما يبدأ به قائمنا سقوف المساجد فيكسرها، و يأمر بها فيجعل عريشا كعريش موسى عليه السلام.
(٣)3- 3. قال الصدوق في الفقيه ج 1 ص 246: و إذا كان مطر و برد شديد فجائز للرجل أن يصلی في رحله و لا يحضر المسجد يقول النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله:« إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال». و رواه الشيخ في التهذيب مرسلا على ما نقله الحرّ العامليّ في الوسائل تحت الرقم 6314.
:
· /bihar/81/18/