Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 81 ١٢

الْحَدِيثُ طَوِيلًا اخْتَصَرْنَا مِنْهُ مَوْضِعَ الْحَاجَةِ١.

توضيح: قال في النهاية إن أعرابيا سأل النبي صلى اللّٰه عليه و آله عن الصليعاء و القريعاء الصليعاء تصغير الصلعاء للأرض التي لا تنبت و الصلع من صلع الرأس و هو انحسار الشعر منه و القريعاء أرض لعنها اللّٰه إذا أنبتت أو زرع فيها نبت في حافتيها و لم ينبت في متنها شی ء و قال القرع بالتحريك هو أن يكون في الأرض ذات الكلاء موضع لا نبات فيها كالقرع في الرأس انتهى.

قوله و لا يخرج نبعها النبع خروج الماء من الينبوع و في بعض النسخ بالياء ثم النون و ينع الثمرة نضجها و إدراكها و التطفيف نقص المكيال و الطيش الخفة و السلعة بالكسر المتاع مات أبوه أي آدم عليه السلام و أبوكم حي يعني نفسه لعنه اللّٰه.

«88»- مَعَانِي الْأَخْبَارِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّهْدِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: الْمُرُوَّةُ مُرُوَّتَانِ مُرُوَّةُ الْحَضَرِ وَ مُرُوَّةُ السَّفَرِ فَأَمَّا مُرُوَّةُ الْحَضَرِ فَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ وَ حُضُورُ الْمَسَاجِدِ وَ صُحْبَةُ أَهْلِ الْخَيْرِ وَ النَّظَرُ فِي الْفِقْهِ وَ أَمَّا مُرُوَّةُ السَّفَرِ فَبَذْلُ الزَّادِ وَ الْمِزَاحُ فِي غَيْرِ مَا يُسْخِطُ اللَّهَ وَ قِلَّةُ الْخِلَافِ عَلَى مَنْ صَحِبَكَ وَ تَرْكُ الرِّوَايَةِ عَلَيْهِمْ إِذَا أَنْتَ فَارَقْتَهُمْ ٢.

و منه عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن خالد البرقي عن أبي قتادة رفعه إلى الصادق عليه السلام: مثله ٣.

«89»- مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، فِي مَنَاهِي النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله: أَنَّهُ نَهَى عَنِ التَّنَخُّعِ فِي الْمَسَاجِدِ وَ نَهَی أَنْ يُنْشَدَ الشِّعْرُ أَوْ تُنْشَدَ الضَّالَّةُ فِي الْمَسَاجِدِ وَ نَهَی أَنْ يُسَلَّ السَّيْفُ فِي الْمَسْجِدِ٤.

(١)1- 1. معاني الأخبار ص 168.
(٢)2- 2. معاني الأخبار ص 258، راجع البحار ج 76 ص 311- 313 باب معنى الفتوة و المروة.
(٣)3- 3. معاني الأخبار ص 258، راجع البحار ج 76 ص 311- 313 باب معنى الفتوة و المروة.
(٤)4- 4. أمالي الصدوق ص 253 و 254.

:  · /bihar/81/12/