تحريم إدخال النجاسة مطلقا و ادعى ابن إدريس عليه الإجماع و هو ممنوع و لم يتم دليل على عموم المنع.
«42»- الْعَيَّاشِيُّ، عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ يَدْخُلَانِ الْمَسْجِدَ أَمْ لَا فَقَالَ لَا يَدْخُلَانِ الْمَسْجِدَ إِلَّا مُجْتَازَيْنِ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ لا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَ يَأْخُذَانِ مِنَ الْمَسْجِدِ الشَّیْ ءَ وَ لَا يَضَعَانِ فِيهِ شَيْئاً١.
بيان: يدل على عدم جواز لبث الحائض و الجنب في المساجد و علی عدم جواز وضعهما شيئا فيها كما ذكره الأصحاب و قد مر الكلام فيها في كتاب الطهارة.
«43»- السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ مَسْجِدٌ فِي بَعْضِ بُيُوتِهِ أَوْ دَارِهِ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَجْعَلَهُ كَنِيفاً قَالَ لَا بَأْسَ ٢.
قرب الإسناد، عن عبد اللّٰه بن الحسن عن جده عن علي بن جعفر: مثله ٣ توضيح يدل على أن مسجد البيت ليس كسائر المساجد و يجوز تغييره و إخراجه عن المسجدية و حمله الأصحاب على موضع لم يوقف لذلك بل عين في البيت للصلاة فيه قال في الذكرى لو اتخذ في داره مسجدا له و لعياله و لم يتلفظ بالوقف و لا نواه جاز له تغييره و توسيعه و تضييقه لما رواه
أَبُو الْجَارُودِ عَنِ الْبَاقِرِ عليه السلام: فِي الْمَسْجِدِ يَكُونُ فِي الْبَيْتِ فَيُرِيدُ أَهْلُ الْبَيْتِ أَنْ يَتَوَسَّعُوا بِطَائِفَةٍ مِنْهُ أَوْ يُحَوِّلُونَهُ إِلَى غَيْرِ مَكَانِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ ٤.انتهى.
و قال الوالد قدس سره و يمكن تخصيص العمومات بتلك الأخبار الصحيحة لكن الأحوط عدم التغيير مع الصيغة.
:
· /bihar/80/375/