Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 80 ٣٥٤

«7»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام عَنْ أَبِيهِ عليه السلام قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام: لَيْسَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ صَلَاةٌ إِذَا لَمْ يَشْهَدِ الْمَكْتُوبَةَ فِي الْمَسْجِدِ إِذَا كَانَ فَارِغاً صَحِيحاً١.

بيان: ظاهره وجوب إيقاع المكتوبة في المسجد و حمل علی تأكيد الاستحباب و فوت فضل الصلاة لما مر من الأخبار و التقييد بالمكتوبة يدل على عدم الاهتمام في إيقاع النافلة فيه و المشهور بين الأصحاب أن النافلة في المنزل أفضل و نسبه في المنتهى إلى علمائنا مؤذنا بالإجماع و قال في المعتبر إنه فتوى علمائنا٢ و نقل عن الشهيد الثاني ره أنه رجح في بعض فوائده رجحان فعلها أيضا في المسجد كالفريضة و لعله أقوى لعموم الأخبار و لما روي في الصحيح أن النبي صلى اللّٰه عليه و آله كان يصلي صلاة النفل في المسجد نعم يشعر بعض الأخبار باستحباب أن يأتي بشي ء من صلاته في البيت.

و قال الشهيد ره في الذكرى و قال ابن الجنيد رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام٣ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله قَالَ: لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ وَ لَا غِيبَةَ لِمَنْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ وَ رَغِبَ عَنْ جَمَاعَتِنَا.

و من رغب عن جماعة المسلمين سقطت عدالته و وجب هجرانه و إن رفع إلى إمام المسلمين أنذره و حذره و من لزم جماعة المسلمين حرمت عليهم غيبته و ثبتت عدالته و من قربت داره من المسجد لزمه من حضور الجماعة ما لا يلزم من بعد منه قال و يستحب أن يقرأ في دخوله المسجد إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ إلی

(١)1- 1. قرب الإسناد ص 68 ط حجر، ص 89 ط نجف.
(٢)2- 2. قد عرفت في ص 165 أن قوله تعالی« وَ أَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ» يوجب اقامة الصلاة في المسجد فأوله رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله الى الصلاة المكتوبة، فلا صلاة لجار المسجد الا في مسجده، اذا كان اعراضه عن المسجد اهمالا له و رغبة عنه، و هو معنی قوله عليه السلام« إذا كان فارغا صحيحا» و أمّا صلاة النافلة، فلم يرد إيقاعه في المسجد الا عند الاعتكاف و لزوم المسجد.
(٣)3- 3. راجع الذكری: 267.

:  · /bihar/80/354/