العلامة محمد باقر المجلسي
80
٣٣٨
يتباكون فيها أي يزدحمون و يدفع بعضهم بعضا فلو منع المصلي من يجتاز بين يديه ضاق على الناس و حكم الحرم كله ذلك لأن ابن عباس قال أقبلت راكبا على حمار و النبي صلى اللّٰه عليه و آله يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار و لأنه محل المشاعر و المناسك انتهی.
و لا يبعد القول به لأن رعاية هذا عند المقام يوجب الحرج غالبا لتضيّق الوقت و المكان و لا يمكن رعاية ذلك في غالب الأوان و لتلك الرواية١ التي ليس فيها ما يتأمل فيه إلا أبان ٢ و هو و إن رمي بالناووسية لكن روي فيه إجماع العصابة.
(١)1- 1. يعنی ما مر تحت الرقم 2 من كتاب العلل.
(٢)2- 2. يعنی أبان بن عثمان الأحمر، و قوله« و ان رمی بالناووسية» فتد اختلف فيه نسخ رجال الكشّيّ- و هو الأصل في هذا-، ففي بعضها« و كان من القادسية» راجع في ذلك قاموس الرجال للتستريّ.
:
· /bihar/80/338/