ذهب إليه أكثر علمائنا و قال أبو الصلاح لا تجوز الصلاة فيها لما رواه
الشَّيْخُ فِي الْمُوَثَّقِ عَنْ سَمَاعَةَ١
قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ وَ فِي مَرَابِضِ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ فَقَالَ إِنْ نَضَحْتَهُ بِالْمَاءِ وَ قَدْ كَانَ يَابِساً فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهَا فَأَمَّا مَرَابِطُ الْخَيْلِ وَ الْبِغَالِ فَلَا.
قال و هذا يدل على اشتراك مرابض الغنم و أعطان الإبل في الحكم و قد بينا تحريم الصلاة في الأعطان فكذا في المرابض.
و أجاب العلامة قدس سره أولا بضعف السند و ثانيا بكونه موقوفا و ثالثا بمنع التحريم في المعاطن و رابعا بمنع الاشتراك مع تسليم التحريم ثم قال و تكره الصلاة في مرابط الخيل و البغال و الحمير سواء كانت وحشية أو إنسية و قال أبو الصلاح لا يجوز و الشيخ في بعض كتبه يذهب إلى وجوب الاحتراز عن أبوالها و أرواثها فليلزم المنع من الصلاة فيها انتهى و الظاهر الكراهة من حيث المكان و حكم النجاسة حكم آخر تقدم ذكره و أما مرابض البقر و الغنم فالظاهر عدم الكراهة مطلقا إلا أنه يستحب الرش بالماء.
«28»- الْعَيَّاشِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: رَكِبْتُ مَعَ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فَسِرْنَا حَتَّى زَالَتِ الشَّمْسُ وَ بَلَغْنَا مَكَاناً قُلْتُ هَذَا الْمَكَانُ الْأَحْمَرُ فَقَالَ لَيْسَ يُصَلَّى هَاهُنَا هَذِهِ أَوْدِيَةُ النِّمَالِ وَ لَيْسَ يُصَلَّى فِيهَا قَالَ فَمَضَيْنَا إِلَى أَرْضٍ بَيْضَاءَ قَالَ هَذِهِ سَبِخَةٌ وَ لَيْسَ يُصَلَّى بِالسِّبَاخِ قَالَ فَمَضَيْنَا إِلَى أَرْضٍ خَصْبَاءَ قَالَ هَاهُنَا فَنَزَلَ وَ نَزَلْتُ الْخَبَرَ٢.
«29»- كِتَابُ الْعِلَلِ، لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ قَالَ: لَا يُصَلَّى فِي ذَاتِ الْجَيْشِ وَ لَا ذَاتِ الصَّلَاصِلِ وَ لَا فِي وَادِي مَجَنَّةَ وَ لَا فِي بُطُونِ الْأَوْدِيَةِ وَ لَا فِي السَّبَخَةِ وَ لَا عَلَی الْقُبُورِ وَ لَا عَلَی جَوَادِّ الطَّرِيقِ وَ لَا فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ وَ لَا عَلَی بَيْتِ النَّمْلِ وَ لَا فِي بَيْتٍ فِيهِ تَصَاوِيرُ وَ لَا فِي بَيْتٍ فِيهِ نَارٌ أَوْ سِرَاجٌ بَيْنَ يَدَيْكَ وَ لَا فِي بَيْتٍ فِيهِ خَمْرٌ وَ لَا فِي بَيْتٍ فِيهِ لَحْمُ خِنْزِيرٍ وَ لَا فِي بَيْتٍ فِيهِ الصُّلْبَانُ وَ لَا فِي بَيْتٍ فِيهِ لَحْمُ مَيْتَةٍ وَ لَا فِي بَيْتٍ فِيهِ دَمٌ وَ لَا فِي بَيْتٍ فِيهِ مَا ذُبِحَ لِغَيْرِ اللَّهِ وَ لَا فِي بَيْتٍ فِيهِ
:
· /bihar/80/327/