Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 80 ٣١١

لظاهر النهي و عدمها لزوال موجبها.

و أقول ظاهر الأخبار كراهة الصلاة في المكان الذي يتوقع فيه جريان الماء و في المكان الذي يجرى فيه الماء بالفعل على تفصيل قد تقدم و قد سبق القول في الصلاة في السفينة و أما الساباط فالظاهر عدم الكراهة و اللّٰه أعلم.

الثامن المنع من الصلاة في السبخة بفتح الباء و إذا كانت نعتا للأرض كقولك الأرض السبخة فبكسر الباء ذكره الخليل في كتاب العين و الذي يظهر من الأخبار أن المنع لعدم استقرار الجبهة و عدم استواء الأرض و لو دق و سوی لم يكن به بأس كما ذكره الصدوق ره و ظاهر الصدوق في العلل ١

التحريم حيث قال باب العلة التي من أجلها لا تجوز الصلاة في السبخة و ظاهره في الخصال ٢ تخصيص التحريم بالنبي صلى اللّٰه عليه و آله و الإمام و ظاهر الأكثر الكراهة مطلقا و الأظهر أنه إن لم تستقر الجبهة أصلا أو كان

الارتفاع و الانخفاض أزيد من المعفو فتحرم الصلاة اختيارا و إلا فتكره و مع الدق و الاستواء تزول الكراهة أو تخف و الأول أظهر

لِمَا رَوَاهُ الشَّيْخُ ٣

فِي الْمُوَثَّقِ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السِّبَاخِ فَقَالَ لَا بَأْسَ.

و حملها الشيخ على موضع تقع فيه الجبهة مستوية.

التاسع المنع من الصلاة على الثلج و الظاهر أنه أيضا مثل السبخة و مع عدم الاستقرار أصلا يحرم و معه في الجملة يكره و مع الدق و الاستواء التام تزول الكراهة أو تخف و الثاني أظهر لما سيأتي.

العاشر المنع من الصلاة في وادي ضجنان و قال المنتهى تكره الصلاة في ثلاثة مواطن بطريق مكة البيداء و ذات الصلاصل و ضجنان و قال البيداء في اللغة المفازة و ليس ذلك علی عمومه هاهنا بل المراد موضع معين و قد ورد أنها أرض خسف روي أن جيش السفياني يأتي إليها قاصدا مدينة الرسول صلى اللّٰه عليه و آله فيخسف

(١)1- 1. علل الشرائع ج 2 ص 16.
(٢)2- 2. قد مر كلامه صلى اللّٰه عليه و آله 305 س 21.
(٣)3- 3. التهذيب ج 1 ص 198، الاستبصار ج 1 ص 199.

:  · /bihar/80/311/