Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 80 ٣٠٥

باب 5 المواضع التي نهى عن الصلاة فيها

«1»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: عَشَرَةُ مَوَاضِعَ لَا يُصَلَّى فِيهَا الطِّينُ وَ الْمَاءُ وَ الْحَمَّامُ وَ الْقُبُورُ وَ مَسَانُّ الطَّرِيقِ وَ قُرَی النَّمْلِ وَ مَعَاطِنُ الْإِبِلِ وَ مَجْرَی الْمَاءِ وَ السَّبَخَةُ وَ الثَّلْجُ ١.

وَ مِنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَشِيخَتِهِ عَنْهُ عليه السلام: مِثْلَهُ ٢ الْخِصَالُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ الْفَضْلِ: مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ لَفْظَ الْقُبُورِ وَ زَادَ فِي آخِرِهِ وَ وَادِی ضَجْنَانَ.

ثم قال رضوان اللّٰه عنه هذه المواضع لا يصلي فيها الإنسان في حال الاختيار فإذا حصل في الماء و الطين و اضطر إلى الصلاة فيه فإنه يصلى إيماء و يكون ركوعه أخفض من سجوده و أما الطريق فإنه لا بأس بأن يصلى على الظواهر التي بين الجواد فأما على الجواد فلا يصلى و أما الحمام فإنه لا يصلى فيه على كل حال فأما مسلخ الحمام فلا بأس بالصلاة فيه لأنه ليس بحمام و أما قرى النمل فلا يصلى فيها لأنه لا يتمكن من الصلاة لكثرة ما يدب عليه من النمل فيؤذيه فيشغله عن الصلاة.

و أما معاطن الإبل فلا يصلى فيها إلا إذا خاف على متاعه الضيعة فلا بأس حينئذ بالصلاة فيها و أما مرابض الغنم فلا بأس بالصلاة فيها و أما مجرى الماء فلا يصلى فيه على كل حال لأنه لا يؤمن أن يجرى الماء إليه و هو في صلاته و أما السبخة فإنه لا يصلي فيها نبي و لا وصی نبي و أما غيرهما فإنه

(١)1- 1. المحاسن ص 13.
(٢)2- 2. المحاسن ص 366.

:  · /bihar/80/305/