وَ عَلَی ذِرْوَتِهِ شَيْطَانٌ ١.
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليهما السلام: أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ قَائِمٌ وَ لَا يُصَلِّی الرَّجُلُ وَ بِحِذَائِهِ امْرَأَةٌ إِلَّا أَنْ يَتَقَدَّمَهَا بِصَدْرِهِ ٢.
وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: أَنَّهُ قَالَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ إِلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَمُرُّ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا وَ حَدَّ فِي ذَلِكَ كَمَرْبِضِ الثَّوْرِ٣.
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليهما السلام: أَنَّهُ كَرِهَ التَّصَاوِيرَ فِي الْقِبْلَةِ٤.
وَ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي فَقَالَ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاة شَیْ ءٌ وَ لَا تَدَعْ مَنْ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْكَ وَ إِنْ قَاتَلْتَهُ ٥
وَ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله إِلَى الصَّلَاةِ فَمَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ كَلْبٌ ثُمَّ مَرَّ حِمَارٌ ثُمَّ مَرَّتِ امْرَأَةٌ وَ هُوَ يُصَلِّي فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ رَأَيْتُ الَّذِي رَأَيْتُمْ وَ لَيْسَ يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُؤْمِنِ شَیْ ءٌ وَ لَكِنِ ادْرَءُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ ٦.
:
· /bihar/80/304/