«9»- وَ مِنْهُ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: لَا بَأْسَ بِالتَّمَاثِيلِ أَنْ يَكُونَ عَنْ يَمِينِكَ وَ عَنْ شِمَالِكَ أَوْ عَنْ خَلْفِكَ أَوْ تَحْتَ رِجْلَيْكَ فَإِنْ كَانَتْ فِي الْقِبْلَةِ فَأَلْقِ عَلَيْهَا ثَوْباً إِذَا صَلَّيْتَ ١.
«10»- فِقْهُ الرِّضَا،: لَا يُصَلَّى فِي بَيْتٍ فِيهِ خَمْرٌ مَحْصُورٌ فِي آنِيَةٍ٢.
«11»- الْمُقْنِعُ،: قَالَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُصَلَّي فِي بَيْتٍ فِيهِ خَمْرٌ مَحْصُورٌ فِي آنِيَةٍ قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ يَجُوزُ٣.
بيان: نسب إلى الصدوق ره تحريم الصلاة في بيت فيه خمر لظاهر الفقيه مع أنه حكم بطهارة الخمر و استبعد المتأخرون ذلك منه و لا استبعاد فيه بعد ورود النص لكن الخبر الوارد فيه موثقة عمار قال و لا تصل في بيت فيه خمر أو مسكر٤ و الحكم بالتحريم بمثل خبره مشكل لا سيما مع ورود رواية الجواز كما أشار إليه.
«12»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ رَفَعَهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ وَ التَّصَاوِيرُ تَنْظُرُ إِلَيْهِ إِذَا كَانَتْ بِعَيْنٍ وَاحِدَةٍ٥.
أقول: أوردنا بعض الأخبار في باب السترة و في باب تزويق البيوت و تصويرها من كتاب الآداب و السنن ٦.
:
· /bihar/80/293/