ذكروا كما في الخبر كان أصوب و إن كان بيت الغائط غالبا يبال فيه و الأحوط عدم كون الإناء الذي يبال فيه في البيت أيضا.
و قال المفيد في المقنعة لا تجوز الصلاة في بيوت الغائط و لعل مراده الكراهة وَ رُبَّمَا يُسْتَدَلُّ لَهُ بِرِوَايَةِ الْفُضَيْلِ ١ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: قُلْتُ أَقُومُ فِي الصَّلَاةِ فَأَرَى قُدَّامِي فِي الْقِبْلَةِ الْعَذِرَةَ فَقَالَ تَنَحَّ عَنْهَا مَا اسْتَطَعْتَ وَ لَا تُصَلِّ عَلَی الْجَوَادِّ. وَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ٢ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ: الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا بِئْرَ غَائِطٍ أَوْ مَقْبَرَةً. فالأولى الجمع بينهما كما فعله الشهيد ره في النفلية حيث قال و بيت الغائط و بيت يبال فيه و لو قال و إلی عذرة كان أجمع.
«7»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عليهما السلام عَنِ الْبَيْتِ يَكُونُ عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ فِيهِ تَمَاثِيلُ أَ يُصَلَّی فِي ذَلِكَ الْبَيْتِ قَالَ لَا٣
وَ سَأَلْتُ عَنِ الْبُيُوتِ يَكُونُ فِيهَا التَّمَاثِيلُ أَ يُصَلَّی فِيهَا قَالَ لَا٤.
بيان: هذه الأخبار تدل على كراهة الصلاة في بيت فيه تماثيل مطلقا و يمكن تقييدها بالأخبار الأخر أو القول بالكراهة الخفيفة في غير الصور المخصوصة و يمكن أن يقال في النقص أن البقية ليست صورة الإنسان و لا الحيوان المخصوص و فيه نظر.
«8»- الْمَحَاسِنُ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام أُصَلِّي وَ التَّمَاثِيلُ قُدَّامِي وَ أَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهَا قَالَ لَا اطْرَحْ عَلَيْهَا ثَوْباً وَ لَا بَأْسَ بِهَا إِذَا كَانَتْ عَلَى يَمِينِكَ أَوْ شِمَالِكَ أَوْ خَلْفَكَ أَوْ تَحْتَ رِجْلِكَ أَوْ فَوْقَ رَأْسِكَ وَ إِنْ كَانَتْ فِي الْقِبْلَةِ فَأَلْقِ عَلَيْهَا ثَوْباً وَ صَلِ ٥.
:
· /bihar/80/292/