Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 80 ٢٥٣

أكثر مع أنه رواه ابن إدريس ١ في السرائر من قرب الإسناد موافقا لما في النسخ.

«21»- فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ عليه السلام: لَا تُصَلِّى فِي دِيبَاجٍ وَ لَا فِي حَرِيرٍ وَ لَا وَشْیٍ وَ لَا فِي ثَوْبِ إِبْرِيسَمٍ مَحْضٍ وَ لَا فِي تِكَّةِ إِبْرِيسَمٍ وَ إِذَا كَانَ الثَّوْبُ سَدَاهُ إِبْرِيسَمٌ وَ لَحْمَتُهُ قُطْنٌ أَوْ كَتَّانٌ أَوْ صُوفٌ فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهَا وَ لَا تُصَلِّ فِي جِلْدِ الْمَيْتَةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ لَا فِي خَاتَمِ ذَهَبٍ وَ لَا تَشْرَبْ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ لَا تُصَلِّ عَلَی شَیْ ءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ إِلَّا مَا يَصْلُحُ لُبْسُهُ ٢ وَ قَالَ عليه السلام اعْلَمْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ أَنَّ كُلَّ شَيْ ءٍ أَنْبَتَتْهُ الْأَرْضُ فَلَا بَأْسَ بِلُبْسِهِ وَ الصَّلَاةِ فِيهِ ٣.

بيان: النهي عن الوشي إما على الكراهة أو لكونه غالبا من الحرير و قوله و لا تصل ظاهره تحريم افتراش الحرير و الذهب و سائر ما لا يجوز الصلاة فيه حال الصلاة و المشهور جواز الركوب على الحرير و الافتراش له و حكی في المختلف عن بعض المتأخرين القول بالمنع و تردد فيه في المعتبر و لعل الجواز أقرب و في حكم الافتراش التوسد و أما الالتحاف ففيه إشكال و الأشهر الجواز و أما التدثر فقال الشهيد الثاني ره إنه كالافتراش و حكم بعض المتأخرين عنه بتحريمه لصدق اللبس عليه و الأحوط ترك الالتحاف و التدثر لا سيما الأخير.

«22»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله عَنْ سَبْعٍ: عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ وَ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ عَنِ الْمَيَاثِرِ الْحُمْرِ وَ عَنْ لِبَاسِ الْإِسْتَبْرَقِ وَ الْحَرِيرِ وَ الْقَزِّ وَ الْأُرْجُوَانِ ٤.

(١)1- 1. السرائر ص 480.
(٢)2- 2. فقه الرضا ص 16.
(٣)3- 3. فقه الرضا ص 41.
(٤)4- 4. قرب الإسناد ص 34 ط حجر ص 48 ط نجف.

:  · /bihar/80/253/