هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي خَاتَمِ حَدِيدٍ١.
«17»- الْإِحْتِجَاجُ: كَتَبَ الْحِمْيَرِيُّ إِلَى الْقَائِمِ عليه السلام يَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ فِي كُمِّهِ أَوْ سَرَاوِيلِهِ سِكِّينٌ أَوْ مِفْتَاحٌ مِنْ حَدِيدٍ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ فَكَتَبَ عليه السلام جَائِزٌ٢.
«18»- غَيْبَةُ الشَّيْخِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ النَّوْبَخْتِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ: مِثْلَهُ ٣
بيان: يدل على أن النهي في سائر الأخبار على الكراهة و يحتمل أن يكون التجويز فيه لعدم كونه بارزا.
«19»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الثَّوْبِ فِيهِ التَّمَاثِيلُ أَوْ عَلَمَةٌ أَ يُصَلَّی فِيهِ قَالَ لَا٤.
أَقُولُ رَوَاهُ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الثَّوْبِ يَكُونُ فِيهِ تَمَاثِيلُ أَوْ فِي عَلَمِهِ أَ يُصَلَّی فِيهِ قَالَ لَا يُصَلَّى فِيهِ ٥.
«20»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَاتَمِ يَكُونُ فِيهِ نَقْشُ تَمَاثِيلِ سَبُعٍ أَوْ طَيْرٍ أَ يُصَلَّی فِيهِ قَالَ لَا بَأْسَ ٦.
بيان: يدل على أن أخبار النهي محمولة على الكراهة و رواه في كتاب المسائل ٧ و فيه قال لا فيؤيد سائر الأخبار و الاعتماد على نسخ قرب الإسناد
:
· /bihar/80/252/