Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 80 ٢٢٩

بيان: الشيخ هو الهادي عليه السلام و يدل علی أن الفنك و السمور أولى من غيرهما عند الضرورة و التقية و هذا أيضا وجه جمع بين الأخبار.

«19»- مَكَارِمُ الْأَخْلَاقِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ هُوَ مُعْتَلٌّ هُوَ فِي قُبَّةٍ وَ قَبَاءٍ عَلَيْهِ غِشَاءٌ مَذَارِيٌّ وَ قُدَّامَهُ مِخْضَبَةٌ هُيِّئَ فِيهَا رَيْحَانٌ مَخْرُوطٌ وَ عَلَيْهِ جُبَّةُ خَزٍّ لَيْسَ بِالثَّخِينَةِ وَ لَا بِالرَّقِيقَةِ وَ عَلَيْهِ لِحَافُ ثَعَالِبَ مُظَهَّرٌ يَمْنَةً فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي الثَّعَالِبِ قَالَ هُوَ ذَا عَلَيَ ١.

بيان: في القاموس المذار بلد بين واسط و البصرة انتهى و يدل على جواز استعمال جلود الثعالب في غير الصلاة.

«20»- الْمَكَارِمُ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَوْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ لُحُومِ السِّبَاعِ وَ جُلُودِهَا قَالَ أَمَّا لُحُومُ السِّبَاعِ وَ السِّبَاعِ مِنَ الطَّيْرِ فَإِنَّا نَكْرَهُهُ وَ أَمَّا الْجُلُودُ فَارْكَبُوا فِيهَا وَ لَا تَلْبَسُوا مِنْهَا شَيْئاً تُصَلُّونَ فِيهِ ٢.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ: أُهْدِيَتْ لِأَبِي جُبَّةُ فَرْوٍ مِنَ الْعِرَاقِ فَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ نَزَعَهَا فَطَرَحَهَا٣.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْهُ عليه السلام قَالَ: مَا جَاءَكَ مِنْ دِبَاغِ الْيَمَنِ فَصَلِّ فِيهِ وَ لَا تَسْأَلْ عَنْهُ ٤.

بيان: الخبر الأول يدل على أن السباع قابلة للتذكية و لا يجوز الصلاة في جلودها و الثاني على نزع ما جلب من الجلود من العراق عند الصلاة و لعله محمول على الاستحباب لأنهم كانوا يستحلون الميتة بالدباغ أو كانوا يدبغون بخرء الكلاب.

قال في الذكرى و لو وجد في يد مستحل بالدبغ ففيه صور ثلاث الأول أن يخبر بأنه ميتة فليجتنب لاعتضاده بالأصل من عدم الذكاة الثاني أن يخبر بأنه مذكى فالأقرب القبول و يمكن المنع و الثالث أن يسكت ففيه وجهان.

(١)1- 1. مكارم الأخلاق ص 136.
(٢)2- 2. مكارم الأخلاق ص 136.
(٣)3- 3. مكارم الأخلاق ص 136.
(٤)4- 4. مكارم الأخلاق ص 136.

:  · /bihar/80/229/