Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 80 ٢١

مِنْ عَرَضِ الدُّنْيَا أَوْ تُصَلِّيَ بِغَيْرِ وَقْتِهَا١.

وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: لَيْسَ مِنِّي مَنِ اسْتَخَفَّ بِصَلَاتِهِ- لَا يَرِدُ عَلَىَّ الْحَوْضَ لَا وَ اللَّهِ ٢.

وَ قَالَ الْعَالِمُ عليه السلام: إِنَّ الرَّجُلَ يُصَلِّي فِي وَقْتٍ وَ مَا فَاتَهُ مِنَ الْوَقْتِ الْأَوَّلِ خَيْرٌ مِنْ مَالِهِ وَ وُلْدِهِ ٣.

«38»- الْخَرَائِجُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُوسَى الْقَزَّازِ قَالَ: خَرَجَ الرِّضَا عليه السلام يَسْتَقْبِلُ بَعْضَ الطَّالِبِيِّينَ وَ جَاءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَمَالَ إِلَى قَصْرٍ هُنَاكَ فَنَزَلَ تَحْتَ صَخْرَةٍ فَقَالَ أَذِّنْ فَقُلْتُ نَنْتَظِرُ يَلْحَقُ بِنَا أَصْحَابُنَا فَقَالَ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ- لَا تُؤَخِّرَنَّ صَلَاةً عَنْ أَوَّلِ وَقْتِهَا إِلَى آخِرِ وَقْتِهَا مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ عَلَيْكَ أَبَداً بِأَوَّلِ الْوَقْتِ فَأَذَّنْتُ وَ صَلَّيْنَا تَمَامَ الْخَبَرِ٤.

بيان: يدل على أنه لا ينبغي التأخير عن أول الوقت لانتظار الرفقة للجماعة أيضا.

«39»- فَلَاحُ السَّائِلِ، أَرْوِى بِحَذْفِ الْإِسْنَادِ عَنْ سَيِّدَةِ النِّسَاءِ فَاطِمَةَ ابْنَةِ سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهَا وَ عَلَی أَبِيهَا وَ عَلَی بَعْلِهَا وَ عَلَی أَبْنَائِهَا الْأَوْصِيَاءِ: أَنَّهَا سَأَلَتْ أَبَاهَا مُحَمَّداً صلى اللّٰه عليه و آله فَقَالَتْ يَا أَبَتَاهْ مَا لِمَنْ تَهَاوَنَ بِصَلَاتِهِ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ قَالَ يَا فَاطِمَةُ مَنْ تَهَاوَنَ بِصَلَاتِهِ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ ابْتَلَاهُ اللَّهُ بِخَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً سِتٌّ مِنْهَا فِي دَارِ الدُّنْيَا وَ ثَلَاثٌ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ ثَلَاثٌ فِي قَبْرِهِ وَ ثَلَاثٌ فِي الْقِيَامَةِ إِذَا خَرَجَ مِنْ قَبْرِهِ فَأَمَّا اللَّوَاتِي تُصِيبُهُ فِي دَارِ الدُّنْيَا فَالْأُولَى يَرْفَعُ اللَّهُ الْبَرَكَةَ مِنْ عُمُرِهِ وَ يَرْفَعُ اللَّهُ الْبَرَكَةَ مِنْ رِزْقِهِ وَ يَمْحُو اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ سِيمَاءَ الصَّالِحِينَ مِنْ وَجْهِهِ

(١)1- 1. فقه الرضا ص 6.
(٢)2- 2. فقه الرضا ص 7.
(٣)3- 3. فقه الرضا: 2.
(٤)4- 4. الخرائج و الجرائح ص 230.

:  · /bihar/80/21/